الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة نصب قضى فيها بالبراءة – المادة 305 من قانون العقوبات

اعلان جنحة بلاغ كاذب عن جريمة نصب قضى فيها بالبراءة
المادة 305 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………… المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………….. المحامى و الكائن ………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله
بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ …. / …./ …….. م أقام المعلن إليه ضد الطالب الطالب الجنحة رقم ……. لسنة ……… و التى أدعى فيها كذبا قبل الطالب بأنه أوهمه بمشروع وهمي بأستعمال طرق أحتيالية .. وتداولت الجنحة بالجلسات….. وبجلسة …. / …. / ……….. م قضى ببراءة الطالب مما هو منسوب إليه وذلك لعدم تحقق أركان الجريمة، وقد أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا لاستنفاذ طرق الطعن فيه .
وحيث أن فعل المعلن إليه الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات .
حيث انه قد تسبب عنه ضررا بالطالب يقدر بتعويض مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه قد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانونا .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ……… أبلغ كذبا ضد الطالب عن سوء قصد يتهمه فيها بالنصب وذلك فى المحضر رقم ………. لسنة ………… و الذى قضى فيه بالبراءة على الطالب .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات