صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة تبديد قضى فيها بالبراءة – المادة 305 من قانون العقوبات
اعلان جنحة بلاغ كاذب عن جريمة تبديد قضى فيها بالبراءة
المادة 305 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………….. المحامى و الكائن ……………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيدة / ………….. والمقيمة ………… ومهنتها …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السد الأستاذ / وكيل نيابة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
بتاريخ …. / …./ …….. م أقام المعلن إليها ضد الطالب الجنحة رقم ………… لسنة ……… و التى أدعت فيها قبل الطالب بأرتكابه جريمة تبديد منقولاتها الزوجية وتداولت الجنحة بالجلسات …… وبجلسة …. / …. / ……….. م قضى ببراءة الطالب مما هو منسوب إليه، وذلك لعدم وجود قائمة مقولات، وقد أصبح هذا الحكم باتا ونهائيا لاستنفاذ طرق الطعن فيه .
وحيث أن فعل المعلن إليها الأول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات .
حيث أنه قد تسبب عنه ضررا بالطالب يقدر بتعويض مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه قد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات مع إلزام المعلن إليها الأولى بأن تؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها على ( ………………..جنيهاٌ ) سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ……… أبلغت بسوء قصد تتهمه بأنه بدد المنقولات الواردة بالقائمة المحررة بتاريخ …. / …. / …….. م وذلك فى المحضر رقم ………. لسنة ………… و الذى قضى فيه ببراءة الطالب .
مع إلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
