صيغة جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سب وقذف قضى فيها بالبراءة – المادة 305 من قانون العقوبات
اعلان جنحة بلاغ كاذب عن جريمة سب وقذف قضى فيها بالبراءة
المادة 305 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ……………………. المقيم ……………………..
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………….. المحامى و الكائن ………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ………… ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السد الأستاذ / وكيل نيابة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
بتاريخ …. / …./ …….. م حرر المعلن إليه ضد الطالب الجنحة رقم …………لسنة ……… إدارى قسم ………. والذى يتهمه فيه بالسب و القذف العلني، وما لبث أن أقام الجنحة المباشرة ضد الطالب طالبا الحكم بتوقيع أقصى العقوبة قبله ولما كان فعل المعلن إليه الاول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات .
حيث أنه قد تسبب عنه ضررا بالطالب يقدر بتعويض مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه قد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها ( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ……… بأنه حرر ضد الطالب بسوء قصد المحضر رقم ……… لسنة …………. ادارى ………… بتهمة السب و القذف العلني .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
