صيغة جنحة بلاغ كاذب عن شكوى ادارية – المادة 305 من قانون العقوبات – 2
دعوى جنحة بلاغ كاذب عن شكوى ادارية
المادة 305 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………….. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيدة / ………….. والمقيم ……………. ومهنته ………………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السد الأستاذ / وكيل نيابة ……………. الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة ………………
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
الطالب يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة له وقد جرت عدة معاملات بينه و بين المعلن إليه الاول فى الفترة من ….. / ….. / ……. م إلى الفترة ….. / ….. / ………. م
وحيث أنه بتاريخ ….. / ….. / ……. م دب الخلاف بين الطالب و المعلن إليه الأول واقطعت على أثره كل المعاملات بين الطرفين إلا أن المعلن إليه رغبة فى الكيد بالطالب وتشويه سمعته التجارية أبلغ مأمورية ضرائب ……………. بان الطالب متهرب من الضرائب كما أشاع فى الغرفة التجارية أن الطالب مهدد بالأفلاس وأنه يعطى لعملائه شيكات بدون رصيد ولم يثبت أى من هذة الجرائم فى حق الطالب بل أن المعلن إليه الأول تعمد الكذب فى التبليغ لأنه يعلم يقينا أن الطالب بريء من هذة النعوت.
وحيث أن فعل المعلن إليه الاول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات .
وحيث أنه قد تسبب عنه ضررا بالطالب يقدر بتعويض مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه قد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانوناٌ .
ذلك أنه يشترط فى القانون لتحقيق جريمة البلاغ الكاذب توافر ركنين هما عدم ثبوت الوقائع المبلغ عنها و أن يكون الجاني عالما بكذبها ومنتويا السوء و الأضرار بالمجني عليه .
( الطعن رقم 2117 لسنة 22 ق جلسة 14 / 1 / 1963 ق رقم 3 ص 20 مجموعة المكتب الفنى لمحكمة النقض الدائرة الجزئية السنة 14 )
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……….. جنيها ( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم …………. بأنه حرر كذبا ضد الطالب وبسؤ القصد مأمورية الضرائب و الغرفة التجارية بوقائع كاذبة يعلم سلفا بكذبها وذلك بقصد الأضرار بالطالب وزعزعة مركزه التجاري و التشهير بسمعته على نحو ما توضح بصلب الصحيفة .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
