الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة بلاغ كاذب عن شكوى ادارية – المادة 305 من قانون العقوبات

دعوى جنحة بلاغ كاذب عن شكوى ادارية
المادة 305 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………….. المقيم ……………………….
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………… المحامى و الكائن ………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيدة / ………………. والمقيم …………….. ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السد الأستاذ / وكيل نيابة …………… الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ …. / …./ …….. م وجه المعلن إليه الأول ضد الطالب الشكوى رقم ……….. لسنة ………… م بنقابة ……………. يتهمه فيها بالخطأ المهني الجسيم فى العمل و الاستهتار بعمله .
وحيث أنه قضي فى هذة الشكوى بحفظ التحقيق لعدم ثبوت الإدعاء .
وحيث أن فعل المعلن إليه الاول قد تحققت به جريمة البلاغ الكاذب المنصوص عليها فى المادة 305 من قانون العقوبات .
حيث أنه قد تسبب عنه ضررا بالطالب يقدر بتعويض مدنيا بمبلغ وقدره ……….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وحيث أنه قد أختصم المعلن إليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول والمطالبة بتطبيق العقوبة المقررة قانونا .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….. الموافق …. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 305 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……….. جنيها( ………………..جنيها ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بأنه حرر كذبا ضد الطالب يتهمه بالخطأ الجسيم مما أصاب الطالب باضرار بالغة مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات