صيغة اعلان المدعي بالحق المدني باعتباره تاركا لدعواه المدنية فى جنحة بلاغ كاذب
اعلان المدعي بالحق المدني باعتباره تاركا لدعواه المدنية فى جنحة بلاغ كاذب
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ………. م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ……………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………… المحامى و الكائن …………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيدة / ………….. والمقيم ……………. ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
2 ـ السد الأستاذ / وكيل نيابة ………………. الجزئية ويعلن بمقر عمله بمحكمة …………….
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
أقام المعلن إليه ضد الطالب الجنحة رقم ……….. لسنة ……….. بخصوص بلاغ كاذب .
و بجلسة ….. / …… / ……….م قضى غيابيا على الطالب بالغرامة .. و إلزامه بدفع مبلغ ……… جنيها ( …………….. جنيها ) على سبيل التعويض المؤقت و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن الطالب قد عارض فى هذا الحكم بتاريخ ……/ …… / ………. م وتحدد لنظر المعارضة جلسة ….. / …../ ………. م وبها أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ……/ ….. / ……… لاعلان المدعي بالحق المدني باعتباره تاركا لدعواه المدنية .
وحيث أنه يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة جنح ……… فى يوم ……. الموافق …../ …../ ……… م الساعة التاسعة صباحا لسماعة الحكم عليه بقبول المعارضة شكلا وبراءة الطالب مما هو منسوب إليه ونبهت عليه أنه فى حالة تخلفه عن الحضور يعتبر تاركا لدعواه المدنية مع إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
