الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة نصب منقولات – المادة 336 من قانون العقوبات

دعوى جنحة نصب منقولات
المادة 336 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………………. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ  السيد / ………………..  المقيم ……………………………………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ ….. / …… / ………….. م قام المعلن إليه الأول بالإعلان فى جريدة ……………………. عن رغبته فى شراء أثاثات البيوت و التحف ورغبة من الطالب فى بيع بعض المنقولات بمسكنه فاتصل به لشراءها .
وقد حضر المعلن إليه على الفور إلى حيث سكن الطالب بدائرة قسم ………………. وادعى كذبا بأنه مهندس ديكور ويمتلك معرض الموبليات و التحف الكائنة بــ …………………………………….
وقد أقنع الطالب بتسليمه تلك المنقولات و التحقق لعرضه على أحد الخبراء لمساعدة الطالب للحصول على أكبر سعر .
وحيث أنه قد تبين الطالب أن المعلن إليه الأول لا يمتلك أيا من هذة المعارض، هذا وبالأضافة إلى أنه لا يحصل على أى مؤهل دراسي , و انه قد استولى على المنقولات و التحف دون وجه حق، مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم ………… لسنة …………….. م قسم ………………. ألا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر المذكور .
ولما كان فعل المعلن إليه الاول قد أصاب الطالب بأضرار بالغة يقدرها بمبلغ …………….. جنيه ( ………………………. جنيهاُ ) على سبيل التعويض المؤقت .
ولما كان الهدف من أختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ………..الموافق…. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة  336 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ  ……… جنيها ( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق  …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ………… اوهم الطالب كذبا لتحقيق ربح وهمي واستولى على منقولات الطالب دون وجه حق مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات