صيغة جنحة نصب مال ثابت أملاك – المادة 336 قانون العقوبات
دعوى جنحة نصب مال ثابت أملاك
المادة 336 قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………….. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………….. المقيم ……………………………………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
اعلنتهما بالاتي
بتاريخ ….. / …… / ………….. م قام المعلن إليه الأول بالاعلان عن بيع أراضى وفيلات بمنطقة …………………….. وذلك على عنوان مسكنه الكائن بدائرة قسم ………………
وعندما توجه الطالب إلى المعلن إليه بمكتبه أوهمه بأنه مالك هذة الأرض وبأنه مهندس معماري وحصل منه على المبالغ الأتية بهذة الصفة .
مبلغ …………….. ( …………….. ) بتاريخ …… / ….. / ………… م
مبلغ …………….. ( …………….. ) بتاريخ …… / ….. / ………… م
وحيث أن المعلن إليه الاول قد تراخى عن الشروع فى التنفيذ، مما تسبب في قلق الطالب، فبسؤال الطالب عن الأرض موضوع الشراء فثبت أنها ليست ملكا للمعلن إليه الاول .
وأن المعلن إليه الأول ليس مهندساُ معماريا فهو حاصل على دبلوم …..
وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم …………. لسنة …………… م قسم ……………. ألا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر المذكور .
وحيث أن المعلن إليه الأول قد أرتكب جنحة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات بإيهام الطالب بوجود مشروع وهمى .
وحيث أن الطالب قد أصابه من جراء فعل المعلن إليه الأول أضرارا بالغة مما يحق له المطالبه بمبلغ …………….. جنيه ( ………………………. جنيهاُ ) على سبيل التعويض المؤقت .
ولما كان الهدف من أختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة التاسعة من صباح يوم ………..الموافق…. / …. / ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 336 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها ( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م بدائرة قسم ………… قام المعلن إليه الأول بإرتكاب جريمة نصب بإلعلان عن بيع قطع أراضى وفيلات بمنطقة ……………………… بدائرة قسم…………. و أوهم الطالب بتحقيق ربح مادى وانتحل صفة مهندس معماري مما يشكل جريمة النصب المنصوص عليها فى المادة 336 من قانون العقوبات .
مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
