صيغة أعلان المدعي بالحق المدني بإعتباره تاركا لدعواه المدنية فى جنحة أصابة خطأ
أعلان المدعي بالحق المدني بإعتباره تاركا لدعواه المدنية فى جنحة أصابة خطأ
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ………. م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ……………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / …………………….. المحامى و الكائن …………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………….. والمقيم ……………. ومهنته …………..
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
أقام المعلن إليه ضد الطالب الجنحة رقم ……….. لسنة ……….. بخصوص أصابة خطأ .
و بجلسة ….. / …… / ……….م قضى غيابياٌ على الطالب بالغرامة .. و إلزامه بدفع مبلغ ……… جنيها ( …………….. جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت و المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
وحيث أن الطالب قد عارض فى هذا الحكم بتاريخ ……/ …… / ………. م وتحدد لنظر المعارضة جلسة ….. / …../ ………. م وبها أجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ……/ ….. / ……… م لأعلان المدعى بالحق المدنى بإعتباره تاركاٌ لدعواة المدنية .
وحيث أنه يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .
بناءً عليه
أنتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث أقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا الأعلان وكلفته بالحضور فى يوم ……. الموافق …../ …../ ……… م أمام محكمة جنح ……… الكائن مقرها بشارع …………….. الساعة التاسعة صباحا لسماعة الحكم عليه بقبول المعارضة شكلا وبرأة الطالب مما هو منسوب إليه ونبهت عليه أنه فى حالة تخلفه عن الحضور يعتبر تاركا لدعواة المدنية مع إلزامه المصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /
