صيغة جنحة قتل خطأ – المادة 238 من قانون العقوبات
دعوى جنحة قتل خطأ
المادة 238 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ……………….و السيدة ………………….. المقيمان بــ ………………………
ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / …………….. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد ……………………المقيم ……………….ومهنته ……………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
بتاريخ ….. / ….. / ………….. م قتل المعلن إليه الأول و الد الطالب الأول وزوج الطالبة الثانية بسيارته ماركة ……….. ملاكى ………… وتحمل لوحات رقمية رقم …………. أحرف ……..
وقد تحرر عن هذة الواقعة المحضر رقم ………… لسنة …………م ألا أن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر المذكور دون وجه حق أو سند قانونى .
وحيث أن المعلن إليه الأول بذلك يكون قد أرتكب جريمة القتل الخطأ المنصوص عليها فى المادة 238عقوبات .
وحيث ان فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالبين بإضرار بالغة تقدر بمبلغ …………… جنيه ( …………… ) على سبيل التعويض المؤقت .
ولما كان الهدف من أختصام سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى الجنائية قبل المعلن إليه الاول .
بناءً عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………. لجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها……… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم ………. الموافق ………. من الساعه التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 238 من قانون العقوبات و الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره …….. جنيه ( ………………… ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، لأنه فى يوم ….. / ….. / ………… م قتل المعلن إليه والد الطالب وزوج الطالبة الثانية خطأ بسيارته وقد تحرر عن هذة الواقعة المحضر رقم ………… لسنة ………….. م مما يشكل جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات .
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى .
ولأجل العلم /
