الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى مدنية فى جنحة قتل خطأ حرر بها محضر شرطة

اعلان دعوى مدنية فى جنحة قتل خطأ حرر بها محضر شرطة

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………. و السيدة / ……………..
المقيمان بـ …………………..
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / ……………….. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم …………..ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………

واعلنته بالاتي

بتاريخ …../ ….. / ………… م قام المعلن إليه بـ ( ذكر واقعة القتل الخطأ ) .
وقد تحرير المحضر رقم ……. لسنة …….. م جنح قسم …………..
وقد نظر هذا المحضر بجلسة …. / …. / …….. م وبها ادعى الطالبان مدنياٌ قبل المتهم بمبلغ ………. جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة …. / …. / …….. م للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم المقرر لها .
وحيث يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يــوم ……… الموافق …../ …../ ……….. م ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 238 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالبان مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلك لأنه في يوم …. / …. / ……… م قام المعلن إليه بـ …….. ( ذكر واقعة القتل الخطأ ) مما يشكل جنحة القتل الخطأ المعاقب عليها طبقاُ لنص المادة 238 من قانون العقوبات .
وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالبان الأخرى
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات