الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة اعلان المدعي بالحق المدنى باعتباره تاركا لدعواه المدنية فى جنحة قتل خطأ

اعلان المدعي بالحق المدنى باعتباره تاركا لدعواه المدنية فى جنحة قتل خطأ

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ………. م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ……………………  
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………….. المحامى و الكائن …………….
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ  السيد / ………….. والمقيم ……………. ومهنته …………..  
مخاطبا مع / …………
2 ـ  السيدة / ………….. والمقيم ……………. ومهنته …………..  
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ ….. / …… / …………..م صدر ضد الطالب حكماُ من محكمة جنح ………….. قضى فيها هذا الحكم غيابياٌ بــ …………………..
على سنداُ من القول بأنه قتل مورث المعلن إليهما .
وبتاريخ …../ ….. / ……………م عارض الطالب فى هذا الحكم وحدد لنظر المعرضة جلسة …… / …… / ……….. م وبها لم يحضر المعلن إليهما , فإجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة ….. / …… / ………….م لإعلان المدعيين المدنيين بإعتبارهما تاركان للدعوى المدنية.
وحيث أنه يهم الطالب تنفيذ قرار المحكمة .

بناءً عليه

أنتقلت أنا المحضر سالف الذكر إلى حيث أقامة المعلن إليهما وأعلنتهما بصورة من هذا الأعلان وكلفتهما بالحضور فى يوم ……. الموافق …../ …../ ……… م أمام محكمة جنح ……… الكائن مقرها بشارع …………….. الساعة التاسعة صباحاٌ لسماعهما الحكم عليه بقبول المعارضة شكلاٌ وبرأة الطالب مما هو منسوب إليه ونبهت عليهما أنه فى حالة تخلفهما عن الحضور يعتبرا تاركاٌ لدعواة المدنية مع إلزامهما بالمصروفات و مقابل أتعاب المحاماة .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات