الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تزوير شيك – المادة 215 من قانون العقوبات

دعوى جنحة تزوير شيك
المادة 215 من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ………………….المقيم ……………….ومهنته ……………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

واعلنتهم بالاتي

أقام المعلن إليه ضد الطالب الجنحة رقم ………. لسنة ………. م أمام محكمة ………… طالبا الحكم عليه باقصى العقوبة المقررة بالمادة 337 من قانون العقوبات لأنه بتاريخ ….. / ….. / ………. م أصدر شيكاُ دون رصيد قائم وقابل للسحب على بنك ……….. فرع ………. وقدم المعلن إليه الأول سنداُ لدعواه شيكاُ منسوب صدوره إلى الطالب، وحيث ان الطالب قد فوجئ بهذا الشيك حيث أنه لم يقم بتحرير أى شيك للمعلن إليه الاول . مما دفع الطالب إلى الطعن بالتزوير على الشيك محل الدعوى وقد قدم خبير الخطوط بقسم أبحاث التزييف و التزوير تقريره الذى يفيد ان الشيك مزور لاختلاف التوقيع عن توقيع الطالب . وقد قضت المحكمة بالبراءة على الطالب بجلسة ….. / ….. / ……….. م .
ولما كان فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة تزوير محرر عرفى المعاقب عليها قانوناُ طبقاُ لنص المادة 215 من قانون العقوبات .
وحيث أن فعل المعلن إليه الأول قد أصاب الطالب بإضرار بالغة فهو يدعى مدنياُ قبل المعلن إليه الاول بتعويض مؤقت قدره ………. جنيه ( ……….. جنيهاُ فقط لاغير )، ولما كان الهدف من أدخال سيادة المعلن إليه الثانى بصفته لتحريك الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول .

بناءً عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه حيث اعلنت المعلن اليه وسلمته صوره من هذا الاعلان وكلفته بالحضور امام محكمة ………. لجزئيه – دائرة الجنح – والكائن مقرها……… وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا بسراي المحكمه يوم ………. الموافق ………. من الساعه التاسعة صباحا وما بعدها ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها فى المادة 215 من قانون العقوبات . و الزامه بأن يؤدي للطالب مبلغ وقدره …….. جنيه ( …… ) وذلك على سبيل التعويض المؤقت لما سببه له من اضرار ماديه وادبيه ، مع الزامه بالمصروفات المدنيه والجنائيه ومقابل اتعاب المحاماه ، لأنه فى يوم …../ ….. / ………. م قام المعلن إليه بتزوير الشيك المحرر على بنك ……. فرع …………. مدعياُ أنه ليس له رصيد قائم وقابل للسحب و طلب عقابه باقصى العقوبة المقررة بالمادة 337 من قانون العقوبات مما يشكل جريمة تزوير فى محرر عرفى المعاقب عليها بالمادة 215 عقوبات .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولاجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات