صيغة جنحة الأدلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبة او أستعمالها – المادة 226 / 1 , 2 من قانون العقوبات
دعوى جنحة الأدلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبة او أستعمالها
المادة 226 / 1 , 2 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………………. المقيم ……………………….
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… ومهنته …………. المقيم ……………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
واعلنتهم بالاتي
بتاريخ …. / …. / ………. م قام المعلن إليه الأول بـ ( تذكر وقائع الادلاء بالأقوال غير صحيحة ) ونتيجة هذا التصرف تم تحرير المحضر رقم ………… لسنة ………… م قسم ………… و الذى تم حفظه أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية …… إلخ
ولما كان المعلن إليه الأول يكون بذلك قد ارتكب جريمة الأدلاء بأقوال غير صحيحة فى تحقيق ……………. المنصوص عليها في المادة 226 / 1 , 2 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية نتيجة هذا التزوير مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ……. جنيها ( …….. جنيها فقط لاغير ) على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة ……….وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / ……….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 226 / 1 , 2 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قام المعلن إليه قد قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق وفاة أو وراثة أو وصية واجبة للمرحوم ……. أمام السلطات المختصة بأقوال غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وضبط الاعلام على هذا الأساس أو أستعملها .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك مع حفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /
