صيغة جنحة تزوير أعلام شرعى – المادة 226 من قانون العقوبات
دعوى جنحة تزوير أعلام شرعى
المادة 226 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… المقيم ………………ومهنته ……………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
واعلنتهما بالاتي
بتاريخ …. / …. / ………. م قام المعلن إليه الأول بالتزوير فى الأعلام الشرعى المقدم منه لمحكمة ………. تحت رقم ……… لسنة ……… م بان أدعى ان الطالب ليس من الورثة الشرعيين للمرحوم ……………. مع أنه أحد الورثة الشرعيين ( أو ذكر أسماء ……. كورثة شرعيين على خلاف الحقيقة وذلك بهدف عدم استحقاقه لنصيبه من التركة التي هي عبارة عن ………أو بهدف تمكين الآخرين من الحصول على مال ليس من حقهم شرعا ).
وحيث ان المعلن إليه الأول يكون بذلك قد ارتكب جريمة التزوير في الإعلام الشرعي المنصوص عليها في المادة 226 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ……. جنيها ( ……………. جنيها فقط لاغير ) على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة ……….وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …./../…. لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 226 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م بدائرة قسم ………………. قد قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة والوصية الوجبة أمام السلطات المختصة بأخذ الإعلام أقوالا غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وضبط الأعلام على أساس هذه الأقوال، مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /
