صيغة جنحة اخفاء جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها – المادة 239 من قانون العقوبات
دعوى جنحة اخفاء جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها
المادة 239 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / ………………………. المقيم ……………………….
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………… المحامى و الكائن …………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… ومهنته …………. المقيم ……………
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
بتاريخ …. / …. / ………. م قام المعلن إليه الأول بـ ( تذكر وقائع وقائع الجنحة تفصيلاَ ) ونتيجة هذا التصرف تم تحرير المحضر رقم ………… لسنة ………… م قسم ………… .
ولما كان المعلن إليه الأول يكون بذلك قد ارتكب جريمة اخفاء جثة قتيل او دفنها بدون اخبار جهات الاقتضاء قبل الكشف عليها المنصوص عليها في المادة 239 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية نتيجة هذا التزوير مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ……. جنيها ( …….. جنيها فقط لاغير ) على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة ……….وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة التاسعة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / ……….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 239 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قام المعلن إليه أولاَ بأخفاء جثة القتيل المرحوم / ………………. أو قام بدفنها وذلك قبل توقيع الكشف الطبى عليها .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولاجل العلم/
