صيغة جنحة شهادة زور فى دعوى جنائية – المادة 303 من قانون العقوبات
دعوى جنحة شهادة زور فى دعوى جنائية
المادة 303 من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… المقيم ………………ومهنته ……………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
المـوضوع
بتاريخ …. / …. / ………. م حرر السيد …………… المحضر رقم ………. لسنة ………… م جنح قسم ………….. مدعيا أعتداء الطالب عليه بالسب و الضرب .
وقد حدد لنظر هذا المحضر جلسة ….. / …. / ………… م و الذى به صرحت المحكمة المنظور أمامها الجنحة بإعلان الشهود.
وبجلسة …… / …… / ………… م حضر الشاهد المعلن إليه الأول أمام المحكمة وأدلى بغير صدق بانه شاهد واقعة الإعتداء محل الدعوى .
وحيث أن المعلن إليه الاول كان فى هذا اليوم يقيم بــ …………. لعمل …………. وذلك من واقع دفاتر القيد بـ …………. المذكورة، مما يقطع بكذب شهادته لأستحالة تواجده فى مكانين فى زمن واحد .
وحيث ان المعلن إليه الأول يكون بذلك قد ارتكب جريمة الشهادة الزور المنصوص عليها في المادة 303 من قانون العقوبات .
ولما كان الطالب قد أصابته العديد من الأضرار المادية والأدبية مما يحق معه أن يطالب بمبلغ ……. جنيها ( ……………. جنيها فقط لاغير ) على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الأضرار .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة ………. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / ……….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 303 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../……/ ………. م شهد زوراُ ضد الطالب فى الجنحة رقم ……….. لسنة …………. م جنح قسم ………….. وكان فى هذا الوقت بــ ………….. مما يشكل جريمة الشهادة الزور المعاقب عليها طبقا لنص المادة 303 من قانون العقوبات .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /
