صيغة جنحة الحريق بأهمال – المادة 360 قانون العقوبات
دعوى جنحة الحريق بأهمال
المادة 360 قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………….المقيم بـناحية ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم ………….. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
بتاريخ …../ ….. / ………… م قام المعلن إليه بـ ( ذكر واقعة الأتلاف تفصيلياَ ورقم المحضر المحرر )
ونتيجة التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….إلخ
ولما كان هذا الفعل يشكل جريمة الحريق بإهمال المعاقب عليها بالمادة 360 من قانون العقوبات، وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنيا بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 360 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قد أرتكب جريمة الحريق بإهمال وذلك بإحدى الطرق الموضحة بالمادة 360 من قانون العقوبات كما هو موضح بالصحيفة تفصيلاَ .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /
