صيغة جنحة سرقة مستند او ورقة سلمت للمحكمة أثناء تحقيق قضية – المادة 343 قانون العقوبات
دعوى جنحة سرقة مستند او ورقة سلمت للمحكمة أثناء تحقيق قضية
المادة 343 قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………….المقيم بـناحية ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم ………….. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………
واعلنته بالاتي
بتاريخ …../ ….. / ………… م بدائرة قسم ………….. قام المعلن إليه الاول بـ ( ذكر واقعة تفصيلياَ ورقم المحضر المحرر )
ونتيجة التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية …….إلخ
وحيث أن المعلن إليه يكون بذلك قد أرتكب جريمة التبديد المنصوص عليها بالمادة 343 من قانون العقوبات .
وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياٌ بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاٌ بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 243 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………….. م قد سرق مستنداَ أو ورقة هى ……………….. وذلك أثناء التحقيق فى القضية رقم …………… والموضحة تفصيلاَ بأصل المحضر رقم ………… لسنة ……………. م قسم ……………. و المؤرخ فى …… / ….. / ……………. م مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /
