الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تعطيل المزادات – المادة 344 قانون العقوبات

دعوى جنحة تعطيل المزادات
المادة 344 قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………….المقيم بـناحية ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكورو أعلنت .
السيد / ………… والمقيم ………….. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………

واعلنته بالاتي

بتاريخ …../ ….. / ………… م بدائرة قسم ………….. قام المعلن إليه الاول بـ ( ذكر واقعة تعطيل المزاد تفصيلياَ ورقم المحضر المحرر )، ونتيجة التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….إلخ
ولما كان هذا الفعل يشكل جريمة تعطيل المزادات المعاقب عليها بالمادة 344 من قانون العقوبات .
وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياٌ بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاٌ بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 344 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قد قام المعلن إليه الأول بتعطيل المزاد وذلك بواسطة التهديد و الأكراه و التطاول باليد و بألفاظ خارجة لتعطيل مزاداَ متعلقاَ ببيع أو شراء أو تاجير أموال منقولة أو ثابتة أو متعلقاَ تتعهد بمقالة أو توريد أو استغلال شئ . والموضحة تفصيلاَ بأصل المحضر رقم ………… لسنة ……….. م قسم ……………. و المؤرخ فى …… / ….. / ……………. م
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات