الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تخريب الات الزراعة – المادة 354 قانون العقوبات

دعوى جنحة تخريب الات الزراعة
المادة 354 قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………….المقيم بـناحية ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم ………….. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………

واعلنته بالاتي

بتاريخ …../ ….. / ………… م قام المعلن إليه الاول بـ ( ذكر واقعة التخريب تفصيلياَ ورقم المحضر المحرر )
ونتيجة التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….إلخ
ولما كان هذا الفعل يشكل جريمة تخريب ألات الزراعة المعاقب عليها بالمادة 354 من قانون العقوبات .
وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياٌ بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملا بنص المادة 251 من قانون الاجراءات الجنائية .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 354 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قد كسر أو خرب لغيره أشياء من ألات الزراعة أو زرائب المواشى أو عشش الخفراء على النحو الوارد تفصيلاَ بأصل المحضر رقم ………… لسنة ……….. م قسم ……………. و المؤرخ فى …… / ….. / ……………. م
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات