الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة القتل العمد أو تسميم حيوان مستأنس بدون مقتضى أو الاضرار به – المادة 357 من قانون العقوبات 

دعوى جنحة القتل العمد أو تسميم حيوان مستأنس بدون مقتضى أو الاضرار به
المادة 357 من قانون العقوبات 

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………….المقيم بـناحية ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
السيد / ………… والمقيم ………….. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………

واعلنتهم بالاتي

بتاريخ …../ ….. / ………… م قام المعلن إليه الاول بـ ( ذكر واقعة القتل و التسميم تفصيلياَ ورقم المحضر المحرر )
ونتيجة التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….إلخ ولما كان هذا الفعل يشكل جنحة القتل العمد أو تسميم حيوان مستأنس بدون مقتضى أو الإضرار به المعاقب عليها بالمادة 357 عقوبات، وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياٌ بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاٌ بنص المادة 251 أجراءات .
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 357 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قد قتل عمداَ وبدون مقتضى أو سم حيوانَ من الحيوانات المستأنسة أو اضر به ضرراَ كبيراَ .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات