الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة اتلاف زرع غير محصود اواقتلاع الأشجار – المادة 367 عقوبات

دعوى جنحة اتلاف زرع غير محصود اواقتلاع الأشجار
المادة 367 عقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………….المقيم بـناحية ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم ………….. ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………

المـوضوع

بتاريخ …../ ….. / ………… م قام المعلن إليه بـ ( ذكر واقعة الأتلاف تفصيلياَ ورقم المحضر المحرر )
ونتيجة التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….إلخ
ولما كان هذا الفعل يشكل جريمة اتلاف المزروعات أو أقتلاع الأشجار المعاقب عليها بالمادة 367 عقوبات.
وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياٌ بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاٌ بنص المادة 251 اجراءات جنائية.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 367 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../ ……/ ………. م قد قام باتلاف المزروعات أو أقتلاع الأشجار أو أقتطاع أى جزء منها على كما هو موضح بصحيفة الدعوى تفصيلاَ .
مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات