الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة تواجد فى بيت مسكون مختفيا عن من له حق أخراجه – المادة 371 عقوبات

دعوى جنحة تواجد فى بيت مسكون مختفيا عن من له حق أخراجه
المادة 371 عقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… المقيم ………………….ومهنته ……………
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / مدير نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

الموضوع

بتاريخ …. / …. / ………. فوجئ الطالب عند دخوله مسكنه الكائن برقم …….. شارع …………………. بتواجد المعلن إليه الاول بحجرة …………….. مختفياُ خلف الستار .
وقد تحرر بذلك المحضر رقم ……….. لسنة ………………. ألا أن النيابة العامة قامت بحفظ المحضر المذكور بتاريخ ….. / …… / …….
ولما كان المعلن إليه الأول بهذا التصرف قد أرتكب الجريمة المشار إليها بالمادة 371 من قانون العقوبات وهى جريمة التواجد فى بيت مسكون مختفياُ عن أعين من لهم الحق فى أخراجه . وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياٌ بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاً بنص المادة 251 اجراءات جنائية.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 371 من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../……/ ………. م قام المعلن إليه الأول ( ذكر نوع الجريمة ) مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة .
وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات