الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة سرقة – المادة 311 قانون العقوبات

دعوى جنحة سرقة
المادة 311 قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… المقيم ………………….ومهنته ……………    
مخاطبا مع / …………
2 ـ السيد / مدير نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

المـوضوع

بتاريخ …. / …. / ………. م بدائرة قسم ………………… قام المعلن إليه الاول بالأستيلاء على الأشياء الخاصة بالطالب و المملوكة له وقام بسرقتها وهذة الأشياء عبارة عن ………….. , …………… ولقد تم تحرير المحضر قم …………. لسنة ……………… م و طلب الطالب سماع شهادة كلاَ من السيد / ………………. و السيد / ………………….
لسماع شهادتهم ولكن الطالب فوجئ بأن النيابة العامة قد قامت بحفظ المحضر إدارياَ بالرغم من ان الجريمة ثابتة فى حق المعلن إليه أولاَ ثبوتاً يقينياً ( تذكر الواقعة تفصيلاَ )
ولما كان المعلن إليه الأول بهذا التصرف قد أرتكب الجريمة السرقة المنصوص عليها فى المادتين 311 , 318 من قانون العقوبات، وقد تسبب عنها الأضرار بالطالب الذى يحق له أن يدعى مدنياً بمبلغ وقدره ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عملاً بنص المادة 251 اجراءات جنائية.
وقد تم إدخال السيد المعلن إليه الثاني بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أتنقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ………. الكائنة  …….. وذلك بجلستها التي ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ……….الموافق …../ ….. / …….. م لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادة 311 , 318  من قانون العقوبات وذلك لأنه في يوم …../……/ ………. م  قام المعلن إليه الأول ( ذكر وقائع جريمة السرقة )  مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ …… جنيها ( ……… جنيه فقط لا غير ) على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة . وذلك وحفظ كافة الحقوق الاخرى للطالب .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات