الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة اعطاء جواهر او مواد ضارة – المادة 265 عقوبات

دعوى جنحة اعطاء جواهر او مواد ضارة
المادة 265 عقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………… المقيم ………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن ………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………… المقيم ………………ومهنته ……………
مخاطبا مع / …………
2ـ السيد / مدير نيابة ………… الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

واعلنتهما بالاتي

بتاريخ …. / …. / ……. م أعطى المعلن إليه إلى الطالب ما هـو ( الجوهر المخدر المسمى ………………. أو المادة الضارة المسماة ) فنشأ عن ذلك …………………. وقد تحرر بذلك المحضر رقم ………….. لسنة ……………….. م إدارى قسم ……………………….
وقد قامت النيابة العامة بحفظ المحضر المذكور بتاريخ ….. / ….. / ………….. م
ولما كان فعل المعلن إليه الأول يشكل جريمة أعطاء جواهر غير قاتلة المعاقب عليها قانونا طبقا للمادة 265 من قانون عقوبات
ولما كان الطالب قد اصابه ضرراُ بالغاُ من هذا الفعل مما يحق له المطالبة بتعويض مؤقت وقدره …………… جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
وحيث أنه قد أدخل المعلن إليه الأخير بصفته لمباشرة الدعوى العمومية قبل المعلن إليه الأول .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……… الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يوم ………..الموافق …. / …./ ……… م ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 265 من قانون العقوبات . مع إلزام المعلن إليه الأول بأن يؤدى للطالب مبلغ ……… جنيها ( ………………..جنيهاٌ ) على سبيل التعويض المؤقت وذلك لأنه في يوم ……….. الموافق …. / …. / ……….. م أعطى المعلن إليه الاول إلى الطالب ما هو الجوهر المسمى ………….. وقد نشأ عن ذلك …………………. وقد تحرر بذلك المحضر رقم ……… لسنة …………… مما يشكل جريمة أعطاء جواهر غير قاتلة المعاقب عليها طبقا للمادة 265 من قانون العقوبات . مع إلزامه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ .
مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات