الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء العلني – المادة 278 عقوبات

جنحة الفعل الفاضح المخل بالحياء العلني
المادة 278 عقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / كريم القاضي المحامى و الكائن ……………………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
أولاُ ـ السيد / ………………. ومهنته ……………… المقيم بناحية …………….
مخاطبا مع / …………
ثانياُ ـ السيد / مدير نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

واعلنتهم بالاتى

بتاريخ ………بدائرة قسم ……… ……….. قام المعلن إليه الأول ( تذكر الوقائع تفصيلاَ ) و تم تحرير المحضر رقم …………… لسنة ………………م
ونتيجة هذا تم التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….. إلخ
وحيث ان المعلن اليه الاول يكون بذلك قد ارتكب جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء العلني المنصوص عليها فى المادة 278 من قانون العقوبات.
ولما كان الطالب قد اصابه العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ ….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار.
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .

بناءً عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………. الكائنة ………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ………. الموافق ………… لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 278 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم ……….. الموافق ……./ …. / ……….. م بدائرة قسم ………… قد أرتكب جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء العلني .
مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ ………………. جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات