صيغة جنحة تعرض طفل للخطر فى مكان معمور بالادميين – المادة 287 عقوبات
دعوى جنحة تعرض طفل للخطر فى مكان معمور بالادميين
المادة 287 عقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ………………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………………. المحامى و الكائن …………………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
أولاُ ـ السيد / ………………. المقيم بناحية …………………………………..
مخاطبا مع / …………
ثانياُ ـ السيد / مدير نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ …… / ……. / …………. م بدائرة قسم ……… ……….. قام المعلن إليه الأول ( تذكر الوقائع تفصيلاَ ) و تم تحرير المحضر رقم …………… لسنة ………………م
ونتيجة هذا تم التصرف فيه بالحفظ أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….. إلخ
وحيث ان المعلن اليه الاول بذلك قد ارتكب جنحة تعرض طفل للخطر فى مكان معمور المنصوص عليها فى المادة 287 من قانون العقوبات.
ولما كانت الطالب قد اصابه العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان يطالب بمبلغ ….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار.
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
بناءً عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………. الكائنة ………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ………. الموافق ………… لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 287 من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم ……….. الموافق ……./ …. / ……….. م بدائرة قسم ………… قد عرض طفلا للخطر يبلغ من العمر …………. سنوات كاملة بأن تركه فى مكان معمور بالأدميين سواء بنفسه أو بواسطة غيره .
مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالب مبلغ ………………. جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/
