صيغة جنحة عدم تسليم صغير للحاضن – المادتين 284 , 292 عقوبات
دعوى جنحة عدم تسليم صغير للحاضن
المادتين 284 , 292 عقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيدة / …………………. المقيمة ………………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………………. المحامى و الكائن …………………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
أولاُ ـ السيد / ………………. المقيم بناحية …………………………………..
مخاطبا مع / …………
ثانياُ ـ السيد / وكيل نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ ………بدائرة قسم ………صدر الحكم رقم ……… شرعى جزئى محكمة ……..لصالح الطالبة والقاضى منطوقة بضم الصغير لحضانتها بوصفها حاضنه له .
وحيث ان المعلن اليه الاول قد رفض تسليم الطفل اليها وامتنع عن ذلك بالرغم من صدور الحكم بالضم سالف الذكر .
المعلن اليه الاول قد يكون الكفيل (284 عقوبات ) او احد الوالدين او الجدين (292 عقوبات ).
وحيث ان المعلن اليه الاول يكون بذلك قد ارتكب جريمة الامتناع عن تسليم الطفل لمن له الحق في طلبه المنصوص عليها في المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات.
ولما كانت الطالبة قد اصابتها العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان تطالب بمبلغ ….. جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار.
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
بناءً عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………. الكائنة ………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ………. الموافق ………… لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها المادتين (284 , 292) من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم …… الموافق …. ……./ …. / ……….. م بدائرة قسم ………أقد امتنع عن تسليم الطفل الى من له الحق في ضمه مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ………………. جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/
