صيغة اعلان دعوى مدنية فى جنحة عدم تسليم صغير للحاضنة – المادة 292 عقوبات
اعلان دعوى مدنية فى جنحة عدم تسليم صغير للحاضنة
المادة 292 عقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيدة / …………….المقيمة بـ ………………….
ومحلهما المختار مكتب الإستاذ /………………. المحامى و الكائن …………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
السيد / ………… والمقيم …………..ومهنته ………….
مخاطبا مع / …………
وأعلنته بالأتى
بتاريخ …../ ….. / ………… م أستصدرت الطالبة ضد المعلن إليه الحكم رقم ………… لسنة …………..م شرعى ………………
وقضى بضم الصغير ………….. إلى الطالبة وقد أصبح هذا الحكم نهائياُ لعدم الطعن عليه .
ولما كان هذا الفعل يشكل جريمة عدم تسليم الصغير طبقاً للمادة 292 عقوبات مما حدا بالطالبة إلى تحرير المحضر رقم …………… لسنة ………. م قسم ……………….ضد المعلن إليه و الذى سمعت به أقوال الشهود الذى أتفقت أقوالهم مع أقوال المجني عليها.
وقد تم نظر هذة الجنحة بجلسة …. / …. / …….. م وبها ادعت الطالبة مدنياً قبل المتهم بمبلغ ………. جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت عن تلك الأضرار .
وأجلت المحكمة نظر الدعوى لجلسة …. / …. / …….. م للإعلان بالدعوى المدنية وسداد الرسم المقرر لها .
وحيث يهم الطالبة تنفيذ قرار المحكمة .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليه بصورة من هذا الأعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الكائنة ……… وذلك بجلستها التي ستعقد في الساعة الثامنة من صباح يــوم ….. الموافق …../ …../ ………. م ليسمع المعلن إليه الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 292 من قانون العقوبات، مع إلزام المعلن إليه بأن يؤدي للطالبة مبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وذلك لأنه في يوم …. / …. / ……… م قام المعلن إليه بـ …….. ( ذكر واقعة الاعتداء على الحياة الخاصة ) مما يشكل جنحة عدم تسليم صغير للحاضنة طبقاُ لنص المادة 292 من قانون العقوبات . وذلك مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى .
ولأجل العلم /
