صيغة انذار بدفع متجمد نفقة – المادة 293 عقوبات
انذار بدفع متجمد نفقة
المادة 293 عقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيدة / ………………. المقيمة ………………………..
ومحلها المختار مكتب الإستاذ / ………………….. المحامى و الكائن …………..
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
1 ـ السيد / ……………………… المقيم ……………………………
مخاطبا مع / …………
وأعلنته بالأتى
بتاريخ …… / ….. / ……….. صدر لصالح المنذرة ضد المنذر إليه حكماُ فى الدعوى رقم ………….. لسنة …………….. أسرة …………. بفرض نفقة وذلك صار نهائياُ وقد تجمد للمنذر ة طرف المنذر إليه مبلغ وقدره ………… ( …………………….. ) .
وقد أقامت المنذرة الدعوى رقم ………. لسنة …………………. حبس أسرة …………… وبجلسة …… / …… / ……………. قضت المحكمة بحبس المنذر إليه . إذا إمتناع المنذر إليه عن الدفع مع قدرته عليه .
وحيث إن المنذرة و الحال كذلك فإنه لا يسعها سوى إنذار المنذر إليه بسرعة سداد متجمد ماقضت به محكمة أسرة ……………. فى الدعوى رقم ……….. لسنة ……………. أسرة …………….. و المؤيد إستئنافها تحت رقم ………… لسنة …………
و لمبلغ قدره ………… شهر × مبلغ ………… = ………………
طبقاُ للمادة 293 من قانون عقوبات .
بناءً عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وسلمت المنذر إليه بصورة من هذا الأنذار وكلفته بسرعة السداد للمبلغ المطالب به خلال الميعاد المنصوص عليه بالمادة 293 عقوبات و للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله فى حقه مع حفظ جميع الحقوق للمنذرة فى المستقبل .
ولأجل العلم /
