الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى جنحة تحرش – تعرض لأنثى التحرش طبقاً للمادة 306 مكررا( أ , ب ) من قانون العقوبات

اعلان دعوى جنحة تعرض لأنثى ( التحرش )
طبقاً للمادة 306 مكررا ( أ , ب ) من قانون العقوبات

انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيدة / …………………. المقيم ………………………………
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ……………… المحامى و الكائن …………………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكور وأعلنت .
أولاُ ـ السيد / ………………. المقيم بناحية …………………………………..
مخاطبا مع / …………
ثانياُ ـ السيد / مدير نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………

واعلنتهم بالاتى

بتاريخ ………بدائرة قسم ………تعرض المعلن إليه الأول للطالبة بـ …………………………………………………………………………………..
وقد تحرر عن هذا الفعل المحضر رقم ……………………. لسنة …………….. قسم ……………….
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة التعرض لأنثى ( التحرش ) المنصوص عليها في المادتين 306 مكررا ( أ , ب ) من قانون العقوبات.
ولما كانت الطالبة قد اصابتها العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان تطالب بمبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار.
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .

بناءً عليه

انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………. الكائنة ………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ………. الموافق ………… لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها 306 مكررا ( أ , ب ) من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم ………. الموافق ……./ …. / ……….. م بدائرة قسم ………قام المعلن إليه بـ …………………………………… مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ………………. جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه .
ولاجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات