صيغة دعوى جنحة استيلاء على سيارة بدون نية التملك – المادة 323 مكررا من قانون العقوبات
اعلان دعوى جنحة الاستيلاء على سيارة بدون نية التملك
المادة 323 مكرراً من قانون العقوبات
انه فى يوم ……… الموافق …./ …. / ……….م
بناء على طلب السيد / …………………. المقيم ……………………………….
ومحلة المختار مكتب الإستاذ / ………… المحامى و الكائن …………………
أنا …………. محضر محكمة ……… أنتقلت بالتاريخ المذكوروأعلنت .
أولاُ ـ السيد / ………………. المقيم بناحية …………………………………..
مخاطبا مع / …………
ثانياُ ـ السيد / مدير نيابة ………. الجزئية بصفته ويعلن بسراى النيابة .
مخاطبا مع / …………
واعلنتهم بالاتى
بتاريخ ……. / …….. / …………م بدائرة قسم ………قام المعلن إليه الاول ” تذكر الوقائع تفصيلاَ مع ذكر رقم المحضر المحرر ” ونتيجة هذا التصرف قامت النيابة العامة بحفظ المحضر أو بألا وجه لأقامة الدعوى الجنائية ….. إلخ
وحيث ان المعلن اليه الاول والامر كذلك يكون بذلك قد ارتكب جريمة الأستيلاء بدون نية التملك على سيارة المنصوص عليها في المادة 323 مكرراَ من قانون العقوبات.
ولما كانت الطالبة قد اصابتها العديد من الاضرار المادية والادبية مما يحق معه ان تطالب بمبلغ ……… جنيها على سبيل التعويض المؤقت عن تلك الاضرار.
وقد تم ادخال السيد المعلن اليه الثانى بصفته صاحب الدعوى الجنائية بتوجيه الاتهام للمعلن اليه الاول .
بناءً عليه
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت واعلنت المعلن اليهما بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور امام محكمة ………. الكائنة ………… وذلك بجلستها التى ستنعقد علنا في الساعة الثامنة من صباح يوم ………. الموافق ………… لكى يسمع المعلن اليه الاول الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها 323 مكرراَ من قانون العقوبات وذلك لانه في يوم ………. الموافق ……./ …. / ……….. م بدائرة قسم ………… قام المعلن إليه الاول بالأستيلاء وسرقة سيارة الطالب وذلك بدون وجه حق قانونى وبدون نية التملك وكان ذلك بقصد النزهة او ………………..
مع الزام المعلن اليه الاول بأن يؤدى للطالبة مبلغ ………………. جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف
وللعلم/
