الرئيسية الاقسام القوائم البحث

لا يجوز الطعن بالاستئناف او بالنقض أو تقديم التماس بإعادة النظر على حكم الخلع

لا يجوز الطعن بالاستئناف او بالنقض أو تقديم التماس بإعادة النظر على حكم الخلع

لما كانت الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 قد نصّت صراحةً على عدم جواز الطعن في الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه سواء بطريق الاستئناف أو النقض يكون غير مقبول قانونًا. ولا يغيّر من ذلك ما يتمسك به الطاعن من إمكانية الطعن استنادًا إلى المادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة نهائية من محاكم الدرجة الأولى، بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام، أو وقوع بطلان في الحكم، أو بطلان في الإجراءات أثّر في الحكم، لا يُعد استثناءً على الحكم الوارد بالمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000.

ذلك أن القانون رقم 1 لسنة 2000 يُعد تشريعًا خاصًا، وقد تضمّن نصًا صريحًا على نهائية الحكم الصادر بالخلع، وهو ما يُعد استثناءً من القواعد العامة الواردة بقانون المرافعات، ولا يجوز إلغاء هذا الاستثناء أو الخروج عليه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء.

كما لا يُستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، إذ إن القاعدة المستقرة تقضي بأن النص العام لا يلغـي ضمنًا نصًا واردًا في قانون خاص، ويتعيّن عند التعارض إعمال النص الخاص دون سواه. ومن ثم، فلا محل لتطبيق حكم المادة 221 من قانون المرافعات على الأحكام الصادرة بالخلع وفقًا للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000، وتظل هذه الأحكام، وفقًا لنصها، غير قابلة للطعن.

وذلك إعمالًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، التي قررت عدم جواز الطعن على الحكم الصادر بالخلع بأي طريق من طرق الطعن، سواء بالاستئناف أو النقض.
(الطعن رقم 592 لسنة 74 ق – جلسة 18/6/2007 – س 58 – ص 586 – ق 100)

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات