الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى كف نفقة زوجية

دعوى كف نفقة زوجية

انه في يوم الموافق           /         /     
بناء علي طلب السـيد / المـقـيم                 قسم             
و محـله المـختار مـكتب الأسـتاذ / المحامي الكائن .
انا محـضر محكمة قد انـتقلت حيــث محـل اقامة :
السيدة / المقيمة             

و أعـلـنـتـها بـالأتـــــي

أقام الطالب الدعوى رقم            لسنة           ضد المعلن اليها أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة علي سند من القول من أن الطالب كان زوج للمعلن اليها بالعقد الشرعي المؤرخ في       /     /                 و دخل بها و عاشرها معاشرة الأزواج و أنجب منها علي فراش الزوجية الطفلان و و قد أقامت المعلن اليها الدعوى رقم               لسنة                 ضد الطالب أمام محكمة المنتزة لشئون الأسرة و ذلك عقب نشوب خلافات بينهما تركت علي أثرها المعلن اليها منزل الزوجية و التي قضي فيها بتاريخ     /    /            بفرض نفقة للمعلن اليها قدرها مائة جنيها و نفقة للصغار قدرها مائة و خمسون جنيها بالسوية بينهما اعتبارا من    /    /                .
و حيث أن ذلك الحكم قد أستأنف من قبل الطالب و المعلن اليها بالاستئنافين رقمي لسنة             ق و لسنة        ق و قد تم ضم الاستئنافين و صدر فيهما حكما واحد بتاريخ    /   /       كان منطوقة ( حكمت المحكمة
أولا : بقبول الاستئنافين شكلا .
ثانيا : في موضوع الاستئناف رقم       لسنة        ق برفضه و أعفت المستأنف من المصاريف .
ثالثا : في موضوع الاستئناف رقم       لسنة           ق بتعديل الحكم المستأنف و نيادة مبلغ نفقة الزوجية المحكوم به الي مبلغ ثلاثمائة جنيه شهريا – و ذيادة مبلغ النفقة المحكوم به للصغيرين الي مبلغ ستمائة جنيه شهريا يقسم بالسوية بينهما – و أعفت كل من المستأنفين من المصاريف
لما كان ذلك و كان الطالب قد طلق المعلن اليها طلقة أولى رجعية باشهاد طلاق رسمي علي يد مأذون ناحية القباري التابع لمحكمة مينا البصل بتاريخ     /      /            و من ثم فتكون غير مستحقة لنفقة زوجية من تاريخ الطلاق الحاصل في      / /             و حيث أن عدة المعلن اليها قد انقضت شرعا باقرارها برؤيتها الحيض ثلاث مرات كوامل في الدعوى رقم            لسنة             المقامة منها ضد الطالب بأن عدتها انقضت شرعا بتاريخ        /  /        و من ثم تكون قد انقضت من اليوم التالي للتاريخ المذكور .
لما كان ذلك و كانت المعلن اليها قد طلقت بتاريخ      /    /    وأنقضت عدتها شرعا بتاريخ      /     /            باقرارها علي النحو سالف البيان  و من ثم فانها تكون غير مستحقة لنفقة من اليوم التالي لذلك التاريخ .
و حيث أن الطالب و طبقا لأحكام القانون         لسنة             قد تقدم بطلب لمكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمحكمة المنتزة لتسوية النزاع وديا بطلب كف النفقة المقضي بها و قيد طلبه برقم لسنة         بتاريخ     /      /             و أخطر المعلن اليها بميعاد الحضور لجلسة التسوية المحدد لها جلسة     /     /            
و مع ذلك فان المعلن اليها مازالت تطالب الطالب بالنفقة المقضي بها و قد طالبها مرارا بالكف عن مطالبته بها دون وجه حق مما دفعه لاقامة دعواه الماثلة .
و حيث أنه كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة يوم         الموافق     /     /     و بهذه الجلسة قررت عدالة المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة      /     /             لاعلان المعلن اليها بأصل صحيفة الدعوى  و الطالب يبادر الي تنفيذ قرار عدالة المحكمة .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت حيث اقامة المعلن اليها و سلمتها صورة من هذه الصحيفة للعلم بما جاء بها و نفاذ مفعولها في مواجهتها في الميعاد القانوني و كلفتها الحضور أمام محكمة شئون الأسرة للمنتزة الدائرة رقم (    ) و ذلك في تمام الساعة التاسعة و ما بعدها من صباح يوم الثلاثاء الموافق        /  /           و ذلك لتسمع الحكم للطالب علي المعلن اليها بابطال المفروض نفقة زوجية لها من تاريخ الطلاق الحاصل في    /     /             و بابطال نفقة عدتها من اليوم التالي لانقضائها شرعا بتاريخ   /     /               مع الزامها بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و حفظ كافة حقوق الطالب الآخرى .
و لأجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات