الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى صرف بدل مخاطر

دعوى صرف بدل مخاطر

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة التسويات

تحية طيبة وبعد

مقدمته / والمقيمة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ / المحامي الكائن

ضد

السيد / رئيس مجلس ادارة

الموضوع

تشغل الطالبة وظيفة من الدرجة بالادارة العامة بالهيئة المدعي عليها والتي تتمثل طبيعة عملها في مجالات البحث والتنقيب والكشف عن المواد والخامات المشعة واستخراجها وتجهيزها وتصنيعها .
حيث نصت المادة 1/ج فقرة “6” من القانون رقم 12 لسنة 2003 : بأن البدل هو مايعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها فى إداء عملـه) .
طبقاً للأحكام المنظمة لاتفاقيات العمل الجماعية فقد قامت الإدارة المركزية لعلاقات العمل وشئون المفاوضة الجماعية بإتخاذ مايلزم نحو إبرام العديد من اتفاقيات العمل الجماعية بخصوص بدلات المخاطر.
إذا كان عقد العمل المحرر بين العامل وصاحب العمل يتضمن قيمة هذا البدل .
2- المادة 9 من القانون رقم 27 لسنة 1981 بإصدار قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر
والتى نصت على أن (يمنح العاملون الموجودون فى مواقع العمل الخاضعين لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة تتراوح بين 30 إلى 60 % من الاجر الأصلى وذلك تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل فى كل وظيفة أو مهنه، ويصدر بتحديد هذا البدل قرار من رئيس مجلس الوزراء ) .
كما نصت المادة 14 على أن يمنح العامل بالمنشأة الحوافز والبدلات المقررة له طبقاً لاحكام هذا القانون دون التقييد بأى حد أقصى .
3- القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 والقرارين الوزارين المنفذين له رقمي 955 , 956 لسنة 1983
بشأن صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 25 % شهريا من راتبهم الاصلي للمخاطبين باحكامه (المجارى والصرف الصحى… ). علماً بأن المادة 1 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على انه ( تسري احكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والاجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ……) , وتنص المادة 2 من هذا القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد اقصي 60% من الاجر الاصلي تبعاً لظروف العمل والمخاطر التى يتعرض لها العامل وذلك للقواعد وللوظائف وبالنسب التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) , وتنص المادة 3 من ذات القانون على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف النى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ” .
وتنفيذا لذلك صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة الاولى منه على انه (يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك فى الاحوال وبالنسب المبينة فيما يلى منسوبة الى الاجر الاصلى للعامل …………… 25 % للعاملين فى الخدمات المالية والادارية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعونة بدواوين وحدات المجاري والصرف الصحي ).
كما صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 956 لسنة 1983 بتقرير مقابل نقدي عن وجبة غذائية لبعض العاملين بالمجاري والصرف الصحي , حيث نص فى المادة الاولى منه على انه ( يمنح العاملون الخاضعون لاحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المشار اليه والذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد فى مواقع العمل مقابلا نقدياً عن وجبة غذائية وذلك على الوجه الاتي :- …………… عشرة جنيهات شهريا للعاملين فى محطات الرفع والتنقية والروافع والبدلات والشبكات والطرود واعمال الترميمات والحملة الميكانيكية والمعامل واعمال الحدائق والتشجير بالمحطات واعمال الخدمات المالية والادارية والمكتبية باجهزة المجاري والصرف الصحي ) .
وقد صدر قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 135 لسنة 2004 بانشاء شركة قابضة لمياة الشرب والصرف والصحى والشركات التابعة لها ونصت المادة الثامنة على أن يحتفظ العامل المنقول – بصفة شخصية –بما يحصل عليه من أجور وبدلات ومزايا و لو كانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
4- لوائح بدل المخاطر الخاصة بكل شركة
والمتضمنة مسميات الوظائف ومجالات عملها وفئات المنح المعتمدة التى يتم صرفها مقابل الخطورة الفائقة ، مثل الشركات العاملة فى مجال البترول والسكك الحديدية ….. الخ .
5- القانون رقم 203 لسنة 1991
حيث يعد من اختصاص مجلس إدارة الشركة منح بدل ظروف أو مخاطر الوظيفة ، فضلاً عن احتفاظ العامل المنقول بصفة شخصية بما يحصل عليه من أجور ومزايا ولوكانت تزيد على مايستحقه طبقاً لهذه اللوائح .
6- قانون التأمين الاجتماعى (جدول الأمراض المهنية) ، والمواد من 71 الى 73 من القرار الوزارى رقم 554 لسنة 2007
بشأن شروط وإجراءات الفحص الطبى الدورى للعاملين المعرضين للأصابة بأحد الأمراض المهنية .
وحيث ان الهيئة المدعي عليها رفضت صرف هذا البدل للطالبة معللة بانه لا يجوز الجمع بين هذا البدل واي بدلات اخري وبالرغم من وجود الاعتمادات المالية ورغم صرفه لجميع العاملين اعتبارا من / /

بناءً عليه

تلتمس الطالبة بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة للحكم :-
بقبول الطعن شكلا
وفي الموضوع :-
اصليها :- باحقية الطالبة في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم لسنة بنسبة 30% من المرتب الاصلي مع الجمع بينه وبين بدل التفرغ المقرر بالقانون رقم لسنة اعتبارا من / / مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الهيئة المدعي عليها بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالبة الاخري بسائر انواعها

وتفضلوا بقبول وافر التحية

وكيل الطالبة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات