الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى إلغاء قرار فصل

دعوى إلغاء قرار فصل

السيد الاستاذ / المستشار رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الاداري دائرة منازعات افراد

تحية طيبة وبعد

مقدمة لسيادتكم المقيم
ومحله المختار مكتب الاستاذ / المحامي الكائن

ضد

السيد / وزير الداخلية بصفته

الموضوع

عين الطاعن عمده لقرية مركز محافظة واستمر شاغلا لهذه الوظيفة لمدة سنوات كان فيها مثالا للجد والالتزام بنصوص القانون واحكامه الا انه فوجئ في / / بصدور القرار رقم لسنة برفدة من الخدمة ولما كان هذا القرار صدر مخالفا للقانون فانه يطعن عليه للاسباب الاتية
1- انه كان مثالا للاستقامة والنزاهة في عمله
2- تخلف ركن السبب
3- مخالفة هذاالقرار لاحكام القانون
4- الانحراف بالسلطة واسادة استعمالها

بناءً عليه

يلتمس الطاعن بعد الاطلاع علي هذا الطلب وتحدبد اقرب جلسة ممكنة الحكم بقبول هذا الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار الصادر في / / بفصله مع ما يترتب علي ذلك من اثار مع الزامه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطاعن الاخري بسائر انواعها ،،،،،،

وكيل الطاعن

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات