الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى استحقاق علاوة لعامل

اعلان دعوى استحقاق علاوة لعامل

أنه فى يوم …………….
بناء على طلب السيد / …………….
ومحله المختار مكتب الأستاذ / المحامى الكائن

أنا محضر ……………. محكمة ……………. الجزئية انتلقت وأعلنت :

السيد / ………………..

الموضوع

يعمل الطالب لدى المعلن إليه بموجب عقد تاريخه / / 19 بمهنة ………. بأجر شهرى مقداره ……………. وحيث أنه صدر القانون رقم 126 لسنة 1980 يمنح علاوة استثنائية بنسبة 10 % من الأجر على أساس أشتراكات للتأمين الاجتماعي فى أول يناير 1980 وذلك اعتبارا من أول مايو سنة 1980 – وقد طالب المعلن إليه بمنحه هذه العلاوة فامتنع بدون وجه وقد بلغ متجمد هذه العلاوة مبلغ وقدره ……………. يحق للطالب طلب الزام المعلن إليه بسدادها .

بناءً عليه

لذلك أنا المحضر سالف الذكر انتقلت و أعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام المحكمة ……………. ومقرها ……………. الدائرة ……………. يوم ……………. الموافق / / للمرافعة وسماع الحكم بالزام المعلن إليه بأن يدفع للطالب مبلغ وقدره ……………. قيمة متجمد العلاوة المستحقة له وفقا للقانون 126 لسنة 1980 مع الزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطالب بسائر أنواعها .
ولأجل العلم

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات