صيغة طعن بأحقية موظف فى التعيين
طعن بأحقية موظف فى التعيين
السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإدارى .
تحية طيبة وبعد
يتشرف مقدمه السيد المقيم بناحية ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامى الكائن
ضد
1- السيد / ……………….……………….
2- السيد / ……………….……………….
الموضوع
أعلنت ………………. التابع لها المطعون ضدهما عن وظيفة ………………. شاغرة لديها بالمواصفات الآتية ?تذكر المواصفات)
وقد تقدم الطالب لشغل هذه الوظيفة وأدى امتحانات بنجاح وأعلنت النتيجة وكان ترتيبه الأول وعندما توجه لأستلام وظيفته فوجئ بشغلها من أخر بدون سند من القانون .
بناءً عليه
يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة .
أولا : قبول الطعن شكلا .
ثانيا : فى الموضوع بالغاء القرار الصادر من الجهة المدعى برقم ………………. بتاريخ / / 19 بتعيين السيد / ………………. وبأحقية الطالب فى شغل هذه الوظيفة مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مع الزام الجهة المطعون ضدها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الطاعن
المحامى
