الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة طعن أمام المحكمة التأديبية من قرار فصل

طعن أمام المحكمة التأديبية من قرار فصل

السيد الأستاذ المستشار رئيس المحكمة التأديبية بمجلس الدولة

تحية طيبة وبعد

يتشرف مقدمه السيد / …………………….المقيم بناحية حاليا =====ومحله المختار مكتب الأستاذ/ المحامى الكائن

ضد

1- السيد رئيس مجلس الإدارة بصفته …………….…………….
2- السيد الوزير بصفته …………….…………….

الموضوع

التحق الطاعن بالعمل بالشركة المطعون ضدها فى وظيفة ……………. من الفئة المالية ……………. بمرتب ……………. وذلك بتاريخ / / 19 مؤديا كافة أعماله المنوط به بكل أمانة وخلاص باذلا الجهود غير (ضمان) بها . ألا أنه فوجئ بقيام المطعون ضده الأول يصدر قرار بتاريخ / / 19 بفصله عن العمل بدون مبرر .
وحيث أن هذا القرار قد جاء مجحفا بحقوق الطاعن لأنعدام مبرره وسنده للأسباب الآتية :
1-
2 ـ
3 ـ

بناءً عليه

يلتمس الطاعن تحديد أقرب جلسة لكى يسمع المطعون ضدهما الحكم :
أولا : بقبول الطعن شكلا .
ثانيا : وفى الموضوع بالغاء قرار فصل الطاعن الحاص فى / / 19 واعتباره كأن لم يكن وما يترتب عليه من آثار بما فى ذلك أعادته إلى العمل .
مع الزام المعلن إليه الأول بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .
مع حفظ كافة حقوق الطاعن بسائر أنواعها .

وكيل الطاعن
المحامي

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات