الرئيسية الاقسام القوائم البحث

صيغة دعوى اخلاء للترك

اعلان دعوى اخلاء للترك

إنه فى يوم الموافق / /
بناء على طلب:
السيد/
والمقيم فى ………………………………
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ – المحامي بحلوان
أنا محضر محكمة الجزئية انتقلت فى تاريخه وأعلنت:
أولاً: السيد/ …………………… مخاطباً مع/
والمقيم فى ……………………………….

وأعلنتهم بالآتي:

بموجب عقد ايجار مؤرخ ……..استأجر مورث المعلن إليه الشقة السكنية الكائنة بالدور الاول بالعقار رقم شارع ……….
وحيث أن المستأجر الأصلي (مورث المعلن اليه) قد توفى إلى رحمة الله وباقي الورثة (المعلن اليه) قد ترك العين المؤجرة تركا نهائيا وأصبح يقيم بعقار اخر مما حذا بالمنذر بإنذاره بتسليمه العين المؤجرة لتركها وعدم الانتفاع بها بموجب الإنذار الرقيم ……لسنة محضري …….والمعلن بتاريخ …….
وحيث انه من المقرر قانونا أن المقصود بترك المستأجر للعين هو الترك الذي يقوم على عنصرين عنصر مادي يتمثل فى هجر الإقامة بالعين المؤجرة وعنصر معنوي هو نية التخلي عن العلاقة الإيجارية ولا تترتب على المستأجر ان هو لم ينتفع بالعين المؤجرة فعلا أو انقطع عن الإقامة فيها لفتره طالت ام قصرت مادام قائم بتنفيذ التزاماته.
(الطعن رقم 237 لسنة 59 جلسة 8/11/1989)
وحيث ان المعلن اليه قد انتقل منذ فتره طويله للإقامة بعقار مملوك له تارك العين المؤجرة غير منتفع بها حيث انه ورثة للمستأجر الأصلي.
فى حين ان اساس العلاقة الإيجارية هو الانتفاع بالعين المؤجرة وهو غير منافع بها ثمة انتفاع ولئن كان استخلاص ترك المستأجر للعين المؤجرة بعنصريه وتخليه عنها للغير وتقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو ما تستقل به محكمه الموضوع الا ان ذلك مشروط بان يكون هذا الاستخلاص سائغا غير مخالف للثابت بالأوراق ولا يتنافى مع مدلول ما اخذت به اقوالهم
(الطعن رقم 805 لسنة 54 ق جلسة 1989)
وحيث ان المعلن اليه وهو ورثة المستأجر الأصلي قد ترك العين المؤجرة كما اوضحنا سلفا وانتقل للإقامة بعقار مستقل به مما حذا بالطالب لإقامة دعواه هذه بغية القضاء له بإخلاء المعلن اليه من العين المؤجرة للترك وتسليمها له خاليه من الاشخاص والشواغل.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صوره من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة   الكائن مقرها
أمام الدائرة () وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد فى تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ……….. الموافق
/ /     وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بإخلاء العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الايجار للترك وتسليمها للطالب خاليه من الاشخاص والشواغل وسليمه من اية تلفيات
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى،
ولأجل،

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات