الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تشغيل – سجل صناعي

المستندات المطلوبة للحصول على رخصة تشغيل – سجل صناعي


أولا : مستندات الحصول على رخصة تشغيل بنظام الاخطار / المسبق

1 – اثبات شخصية لمقدم الطلب + الكارينية اذا كان محاميا.
2 – مستخرج حديث و ساري من السجل التجاري موضح به العنوان والنشاط ( لم يمر على طباعته اكثر من 6 شهور ).
3 – توكيل او تفويض بنكي في حالة الموكل او المفوض ( التفويض مدته 6 شهور / التوكيل 5 سنوات / التوكيل الخاص 3 سنوات )
4 – سند حيازة المنشاة ( طبقا للدليل الارشادي ) تسلسل الملكية.
5 – أ – اصل رخصة التشغيل السابقة الصادرة وفقا لقانون 453 ( ان وجدت ) او ( صورة منها + محضر فقد ) وان تكون بنفس النشاط المقدم علية.
ب – في حال عدم وجود رخصة التشغيل الصادرة طبقا لقانون 453 للمنشاة خارج المناطق الصناعية ( يتم اصدار خطاب عدم الحظر ) للمحافظة.
6- شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
7 – الملف الفني والبيئي ( غرض بيئي في حالة الاخطار / تقييم اثر بيئي في حالة المسبق من 3 نسخ و 3 CD ) ( في حالة وجود موافقة بيئة يتم الاستغناء عن القسم الثاني ).
8 – تقرير الوقاية ضد اخطار الحريق او موافقة دفاع مدني سابقة ( يعتمد التقرير من استشاري كهرباء او ميكانيكا او عمارة ).
9 – البطاقة الضريبية.
10 – شهادة صلاحية من استشاري معتمد تفيد صلاحية المبنى للأشغال ومعتمدة من نقابة المهندسين.

ثانيا المستندات المطلوبة للحصول على سجل صناعي دائم
1 – اثبات شخصية لمقدم الطلب.
2 – مستخرج حديث وساري من السجل التجاري ( لم يمر على طباعته أكثر من 6 شهور ).
3 – توكيل او تفويض بنكي في حالة الموكل او المفوض ( التفويض مدته 6 شهور / التوكيل 5 سنوات / التوكيل الخاص 3 سنوات ).
4 – شهادة عضوية سارية من اتحاد الصناعات.
5 – صورة من رخصة التشغيل الصادرة للمنشاة الصناعية ( الأصل للاطلاع ) أو إيصال التقديم على الرخصة ولا يتم تسليم السجل الا بعد اصدار رخصة التشغيل.
6 – ما يفيد سداد رسوم المتابعة السنوية في حالة مرور أكثر من عام على اصدار رخصة التشغيل.

ملحوظة هامة – المستندات المقدمة تقدم أصل + صورة للاطلاع وان تكون واضحة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات