الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الدفوع القانونية في جنحة دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة وفقاً للمادة 369 من قانون العقوبات

الدفوع القانونية في جنحة دخول عقار بقصد منع الحيازة بالقوة وفقاً للمادة 369 من قانون العقوبات

هذه الدفوع هي من أهم الدفوع القانونية ولكن يختلف إستخدامك لهذه الدفوع بحسب ظروف وملابسات كل قضية ..و قصدت من خلال السرد التوضيح مع مدى أهمية تلك الدفوع…

أولاً: جريمة دخول عقار وفقاً للمادة 369 من قانون العقوبات تقوم على حماية الحيازة الفعلية للعقار لا الملكية لأن المقصود منع الاعتداء على وضع اليد بالقوة وتشترط الجريمة ركنًا ماديًا هو دخول عقار في حيازة آخر دون حق مع وجود قوة أو تهديد أو نية منع الحيازة كما تشترط ركنًا معنويًا هو القصد الجنائي أي تعمد اقتحام العقار بقصد الاعتداء على حيازة الغير…

ثانياً: أهم الدفوع القانونية:

1- الدفع بإنتفاء أركان الجريمة:

هذا الدفع يقرر أن شروط الجريمة ذاتها غير متحققة فإما أن الحيازة غير ثابتة أو أن الدخول لم يتم بالقوة أو أن القصد الجنائي غير قائم أو أن الواقعة بمجملها لا تنطبق على النص مما يؤدي إلى سقوط الأساس القانوني للاتهام…

2- الدفع بانتفاء القصد الجنائي:

وإستناداً لهذا الدفع بأن المتهم لم يتعمد الاعتداء على حيازة المجني عليها وأن دخوله كان بحسن نية أو نتيجة اعتقاد بوجود حق أو بسبب لبس في الحدود مما ينفي الركن المعنوي….

3- الدفع بأن الدخول كان بوجه قانوني :

ويُستخدم هذا الدفع عندما يكون للمتهم سند يجيز دخوله للعقار مثل عقد إيجار أو إذن أو صفته كشريك أو وارث أو صاحب حق ارتفاق فيصبح الدخول مشروعًا ولا تقوم الجريمة…

4- الدفع بانتفاء الحيازة الفعلية للمجني عليها :

حيث يشترط القانون حماية الحيازة الفعلية فقط فإذا لم يكن الشاكي واضع اليد فعليًا وقت الواقعة فلا تقوم الجريمة ويتحول النزاع إلى نزاع مدني لا جنائي….

5- الدفع بانتفاء عنصر القوة :

لأن القانون يشترط وجود قوة أو تهديد أو اعتداء فإذا كان الدخول هادئًا أو دون عنف أو كان مجرد خلاف مدني حول الحدود فلا تتحقق الجريمة..وفي هذه الحالة يتسنى لك إستخدام هذا الدفع…

6- الدفع بعدم معقولية الواقعة :

ويُستخدم هذا الدفع عند وجود تناقض أو مبالغة أو عدم منطقية في رواية الشاكي بما يفقد الواقعة يقينها ويثير الشك في حقيقة حدوث دخول بالقوة….

7- الدفع بشيوع الاتهام :

ويُستخدم هذا الدفع عندما يكون المكان يدخل إليه أكثر من شخص أو لا يستطيع الشاكي تحديد الفاعل تحديدًا جازمًا مما يمنع تحقق المسؤولية الجنائية لأنها شخصية لا تُبنى على الاحتمال….

8- الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :

ونستخدم هذا الدفع عندما تكون هناك خصومات أو نزاعات سابقة توحي بأن البلاغ تحرك بدافع الخصومة أو الانتقام وليس بسبب واقعة دخول العقار بالقوة….

9- الدفع بوجود حالة الضرورة:

ويُستخدم هذا الدفع عندما يدخل المتهم العقار لصد خطر أو حماية شخص أو مواجهة ضرر حال ويكون فعله متناسبًا مع حالة الضرورة مما يرفع عنه المسؤولية الجنائية…

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات