قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج – قانون رقم 212 لسنة 1980
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | قوانين مصرية |
| الموضوع : | قانون بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية بالخارج |
| رقم القانون : | 212 |
| سنة الإصدار : | 1980 |
| اللائحة التنفيذية : | |
| تحميل القانون : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
نص القانون
قانون رقم 212 لسنة 1980
بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
مادة 1 –
يفرض رسم لا يجاوز مبلغ خمسين جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية في داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم لا يجاوز مبلغ عشرين دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله بالعملات الأجنبية في الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية في الخارج .
وتحدد فئات الرسم المشار إليه فى الفقرة الأولى من هذه المادة بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير المختص بالشئون الخارجية .
**معدلة بموجب القانون رقم 175 لسنة 2025
-النص قبل التعديل (يفرض رسم مقداره خمسة جنيهات مصرية على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية المختصة سواء فى الداخل أو فى الخارج، وعلى كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة وزارة الخارجية أو سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج).
*معدلة بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982
-النص قبل التعديل (يفرض رسم مقداره جنيه واحد و500 مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) عن كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.).
مادة 2 –
يتم سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى “طابع خدمات”.
ويتبع فى تحصيل قيمة هذا الرسم أحكام المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1978 بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.
مادة 3 –
يخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية ويعتبر موردا من مواردها.
على أن تخصص 5% من تلك الموارد لصندوق التأمين على أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى.
* تم اضافة الفقرة الثانية بموجب القانون رقم 214 لسنة 1982.
مادة 4 –
يصدر وزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية القرارات المنفذة لهذا القانون.
مادة 5 –
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 17 صفر سنة 1401 (24 ديسمبر سنة 1980)
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة
ومكتب لجنة العلاقات الخارجية
عن مشروع القانون رقم 212 لسنة 1980
ورد إلى المجلس بتاريخ 30/ 11/ 1980 مشروع قانون بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ أول نوفمبر سنة 1980 إلى اللجنة المشتركة لبحثه ودراسته وتقديم تقريرها عنه للمجلس، فنظرته اللجنة فى اجتماعها المعقود بتاريخ 22/ 11/ 1980 وقد حضر الاجتماع السيد الدكتور السفير عبد الهادى مخلوف مندوبا عن الحكومة.
وبعد أن استعرضت اللجنة مشروع القانون المعروض ومذكرته الإيضاحية وأطلعت على قرار رئيس الجمهورية رقم 1971 لسنة 1971 الخاص بإنشاء الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 1978 بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها، واستمعت إلى مناقشات السادة الأعضاء وإلى إيضاحات السيد مندوب الحكومة، تعرض تقريرها عنه فيما يلى:
تحرص الدولة دائما على أن تنهض بعثاتها الدبلوماسية فى الخارج بمهامها ومسئولياتها على أكمل وجه، وفى سبيل ذلك فإنها لا تألو جهدا فى سبيل توفير كافة الإمكانيات وأسباب النهوض بهذه الرسالة، خاصة وإن هذه البعثات تمثل وجه مصر المشرق فى الخارج، ولكى يتسنى لهذه البعثات الانطلاق نحو تحقيق هذه الأهداف فإن الأمر يتطلب تدبير المكان اللائق لإقامة المبانى اللازمة لها ولأعضائها فى الخارج.
ولذلك فقد صدر القرار الجمهورى رقم 1971 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج، وتعتمد موارد هذه الهيئة على الإعانة السيادية التى تقررها لها الدولة سنويا، وتكون لها الشخصية الاعتبارية فى شراء أو إقامة المبانى اللازمة لها وذلك للتخفيف من أعباء سداد الإيجارات اللازمة لتلك البعثات والتى بلغ إجمالها عام 1973 نصف مليون جنيه.
ومن ثم فإن العبء الأكبر بالنسبة لقيمة الإيجارات التى تدفع لمبانى البعثات الدبلوماسية فى الخارج يقع على كاهل الدولة، أيضا فإن معدلات التضخم والإرتفاع المستمر فى الأسعار العالمية سوف ينعكس بالتالى على إيجارات هذه المبانى، الأمر الذى قد يقف عقبة أمام الهيئة فى سبيل تنفيذ خطة شراء أو إقامة المبانى اللازمة لها.
ومن ثم فقد رأت الهيئة إصدار طابع قيمته جنيها ونصف جنيه مصرى يسمى “طابع خدمات” يعرض على كافة الأعمال القنصلية التى تقوم بها بعثاتنا التمثلية فى الخارج لصالح أى أجنبى وتخصص حصيلتها لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
وبناء عليه فقد تقدمت وزارة الخارجية بمشروع القانون المعرض بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج، ولقد تضمن هذا المشروع خمس مواد.
وتقضى المادة (1) منه بفرض رسم مقداره جنيه واحد و500 مليم (جنيه ونصف جنيه مصرى) على كل تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج لصالح أى أجنبى.
ولقد رأت اللجنة فى ضوء الإيضاح الذى أدلى به مندوب الحكومة رفع عبارة “لصالح أى أجنبى” الواردة فى نهاية هذه المادة، وبذلك يتسنى تحصيل هذا الرسم على أى تأشيرة أو تصديق أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج أياما كان الشخص المستفيد من هذا العمل، وبذلك تتحقق الحصيلة المستهدفة من هذا الرسم ويتحقق بالتالى الهدف الأساسى من المشروع بقانون المعروض.
وتوضح المادة (2) طريقة سداد هذا الرسم عن طريق لصق طابع ينشأ لهذا الغرض ويسمى “طابع خدمات”.
على أن يتبع فى شأن تحصيله أحكام المادتين الأولى والثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 455 لسنة 1978 بشأن تحديد الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.
أما المادة (3) فتخصص إيراد هذا الرسم للهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج ويعتبر من مواردها.
وتحول المادة (4) من هذا المشروع بقانون لوزير الخارجية بالاتفاق مع وزير المالية إصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون أما المادة (5) فتتعلق بالنشر.
ولقد أثير أثناء المناقشات موضوع إنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية للعاملين بوزارة الخارجية وتخصيص نسبة من موارد الرسم الذى يتضمنه مشروع القانون المعروض لصالح هذا الصندوق، وفى هذا الصدد طلب السيد مندوب وزارة الخارجية إضافة مادة جديدة، بمشروع القانون المعروض بتفويض وزير الخارجية فى تخصيص 25% من موارد هذا الرسم لتغطية الجانب الاجتماعى والعلاجى للعاملين بالوزارة.
ونظرا لأن صندوق الرعاية الاجتماعية والخدمات الطبية للعاملين بوزارة الخارجية لم ينشأ بعد، ومن ثم فإن هذا التخصيص يعد سابقا لأوانه ولا يتفق مع السير العادى للأمور.
لذلك فإن اللجنة توصى الحكومة بالإسراع فى تقديم مشروع بقانون بشأن إنشاء هذا الصندوق على أن يتضمن مادة تتيح لوزير الخارجية تخصيص نسبة معينة من موارد الرسم السابق الإشارة إليه، يتم تحديدها على أساس دراسة موضوعية لاحتياجات العاملين بوزارة الخارجية من الرعاية الاجتماعية والصحية وبحيث لا تخل هذه النسبة مع الهدف الأساسى الذى انشئ الصندوق من اجله.
واللجنة إذ توافق على مشروع القانون المعروض تقديرا للاعتبارات المتقدمة، ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة
د. محمد إبراهيم دكرورى
المذكرة الايضاحية
لمشروع القانون رقم 212 لسنة 1980
بتاريخ 25/ 7/ 1971 صدر قرار جمهورى رقم 1971 بإنشاء الهيئة العامة لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج يلحق بالوزارة وتكون لها الشخصية الاعتبارية بغرض شراء أو إقامة المبانى اللازمة للبعثات الدبلوماسية والأعضاء العاملين بها فى الخارج وذلك للتخفيف من أعباء سداد الإيجارات اللازمة لتلك البعثات والتى بلغ إجمالها سنة 1973 نصف مليون جنيه.
2 – تعتمد الهيئة فى مواردها على الإعانة السيادية التى تقررها الدولة لها سنويا والتى يبلغ متوسطها السنوى حوالى نصف مليون جنيه.
وتحاول الهيئة من خلال هذا المورد شراء أو إقامة العقارات المتاحة فى حدودها.
3 – كان للارتفاع المستمر للاسعار ومعدلات التضخم على الصعيد العالمى تأثيره على قيمة ما تدفعه الدولة من إيجارات لمبانى بعثاتها فى الخارج وقد ارتفعت هذه القيمة من نصف مليون جنيه عام 1973 إلى مليون ونصف مليون جنيه عام 1979. أى بزيادة نسبتها 300%.
ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى 2 مليون جنيه فى نهاية هذا العام.
4 – ومن ثم رأت الهيئة لمواجهة معدلات التضخم ولتمكينها من تنفيذ خطة إحلال أو شراء أو بناء دور للبعثات خلال أقصر مدة ممكنة قبل أن يستفحل الأمر، رأت إصدار طابع قيمته جنيها ونصف جنيه مصرى “طابع خدمات” (المعادل لمبلغ دولارين أمريكى تقريبا) يفرض على كافة الأعمال القنصلية التى تقوم بها بعثاتنا التمثيلية فى الخارج لصالح أى أجنبى وتحصل حصيلته لصندوق تمويل مبانى وزارة الخارجية بالخارج.
5 – افتى مجلس الدولة بكتابه رقم 41 فى 11/ 2/ 1980 بأنه يلزم لتقرير الرسم المنوه عنه من قانون مجلس الشعب على أن يتضمن النص على تخصيص حصيلة الرسم المقرر للانفاق على عمليات شراء مبانى وزارة الخارجية والتى يضطلع بها الصندوق.
6 – راجع قسم التشريع بمجلس الدولة مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون فرض رسم مبانى وزارة الخارجية ووافق عليه بجلسته المنعقدة فى 22/ 4/ 1980.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية
(كمال حسن على)
