تعليمات النيابة العامة بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ – كتاب دوري رقم 2 لسنة 2021
التشريع PDF
نص التشريع
كتاب دوري رقم 2 لسنة 2021
بشأن إنهاء تطبيق أحكام قانون الطوارئ
صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لعام 2013 ونشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/ 8/ 2013 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية بمصر العربية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من 14 /8/ 2013 وتوالي مدها لمدد متتالية إلي أن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 290 لسنة 2021 بالمد لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من 24/ 7/ 2021 وتنتهي في 24 /10/ 2021 ولم يصدر رئيس الجمهورية قرارا جديدا بمدها لمدة أخري مما يعني انتهاء تطبيق الأحكام المترتبة علي إعلانها وذلك اعتبارا من يوم 25 أكتوبر سنة 2021 .
لما كان ما تقدم فأننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلي مراعاة وإتباع ما يلي :
أولا: يجب إحالة جميع الجرائم التي كانت تختص بها محاكم أمن الدولة إلي محاكم الجنايات والجنح العادية وهذه الجرائم هي :
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر .
– الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول , الثاني , الثاني (مكررا ) من الكتاب الثاني من قانون العقوبات .
-الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلي 170 بشأن تعطيل المواصلات وفي المواد ( 172 , 174 , 175 , 176 , 177 , 179 ) من قانون العقوبات .
– جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات .
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش.
– الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له .
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر .
– الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث (عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ علي خصوبتها ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 .
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ علي حرمة أماكن العبادة .
– الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدمها بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأًول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف علي التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص علي أساسها أو الغش في استخدام مواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين ( 102 , 104 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 .
– جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير في محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم .
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 بشأن تجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت .
– الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية .
– الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.
ثانيا: يجب التصرف في القضايا السالف بيانها والتي انحسر اختصاص محاكم أمن الدولة عن نظرها علي النحو التالي :
1-القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد :
يجب قيد القضايا التي لم يتم التصرف فيها بعد بأرقام جنايات أو جنح عادية سواء أكانت الجرائم موضوعها قد وقعت قبل 25 /10/ 2021 أو اعتبارا من هذا التاريخ وما بعده ويتم التصرف فيها بالإحالة إلي محاكم الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية (بحسب الأحوال)
2-القضايا المحالة إلي محاكم أمن الدولة أو المنظورة أمامها :
قضايا الجنح :
-أذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة الجزئية ولم يكن المتهم قد أعلن بورقة التكليف بالحضور أمام هذه المحكمة فيجب العدول عن الاستمرار في إجراءات إحالتها إلي تلم المحكمة واستخراجها من الجلسة والتصرف فيها بالإحالة إلي محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية (بحسب الأحوال) .
-أذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولة الجزئية قبل 25 /10/ 2021 وتم إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوي وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا للمادة (19 فقرة أولي ) من قانون الطوارئ رقم (162) لسنة 1958 التي تنص علي أنه عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها . وتتابع نظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .
-أما أذا كانت الجنحة قد قدمت إلي محكمة أمن الدولةطوارئ الجزئية بتاريخ 25/ 10/ 2021 وما بعده فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها ويتعين علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وإعادتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلي محكمة الجنح العادية المختصة أو بالأمر الجنائي أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية (بحسب الأحوال) .
قضايا الجنايات :
-إذا كانت الجناية قد أحيلت إلي محكمة أمن الدولة العليا قبل 25/10/2021 فتستمر هذه المحكمة في نظر الدعوي وفقا للإجراءات المتبعة أمامها والفصل في موضوعها إعمالا لنص الفقرة الأولي من المادة (19 فقرة أولي ) من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 السالف الإشارة إليه أما أذا كانت الإحالة قد تمت بتاريخ 25/10/2021 وما بعده فتكون هذه المحكمة غير مختصة بنظرها والفصل فيها ويتعين علي عضو النيابة الحاضر بالجلسة أن يطلب من تلك المحكمة القضاء بعدم اختصاصها بنظر الدعوي وإحالتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وبعد الحكم يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلي محكمة الجنايات العادية المختصة أو بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية (بحسب الأحوال) .
-يراعي أن تمام الإحالة في قضايا الجنايات يكون بصدور أمر الإحالة من المحامي العام المختص عملا بما تنص عليه المادة(214/ 1) من قانون الإجراءات الجنائية.
3-الأحكام التي لم يتم التصديق عليها بعد :
تستمر الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الطوارئ بشأن التصديق علي الأحكام الصادرة في قضايا الجنايات أو الجنح التي أحيلت إلي محاكم أمن الدولة طوارئ قبل 25/ 10/ 2021 .
أما القضايا التي أحيلت بتاريخ 25/ 10/ 2021 وما بعده فتكون الأحكام الصادرة فيها قد صدرت من محاكم غير مختصة بنظرها ومن ثم يتعين عند النظر في أمر التصديق عليها إلغاؤها وإعادتها إلي النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها وعندئذ يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلي محكمة الجنايات أو الجنح العادية المختصة أو بالحفظ أو بالأوجه لإقامة الدعوي الجنائية (بحسب الأحوال) .
القضايا التي تقرر فيها جهة التصديق إلغاء الحكمة وإعادة المحاكمة يكون للنيابة العامة التصرف فيها بالإحالة إلي محاكم أمن الدولة والتي تظل مختصة بنظرها وفقا للإجراءات المتبعة أمامها .
(الفقرة الأولي من المادة رقم 20 من القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ)
4-الأحكام التي تم التصديق عليها :
تسري بشأنها القواعد المقررة بالمادة 15 من قانون الطوارئ حيث يكون لرئيس الجمهورية إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي أو تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها .
