الرئيسية الاقسام القوائم البحث

تعليمات النيابة العامة بشأن أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 – كتاب دوري رقم 2 لسنة 2025

التشريع PDF

نص التشريع

النيابة العامة
مكتب
النائب العام

كتاب دوري 2 لسنة 2025
بشأن أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025

في ضوء حرص الدولة المصرية على تفعيل المبادئ الدستورية المرتبطة بحقوق العاملين، وما يواكبها من تشريعات تجسد إرادتها في خلق بيئة عمل متوازنة تكفل صوت كرامة العامل، وضمان حقوقه المادية والاجتماعية، وخلق مناخ استثماري يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
صدر القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل ونشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تابع بتاريخ 2025/5/3، وبدأ العمل به من أول سبتمبر من ذات العام، وقد تضمنت المادة الثانية عشرة من مواد الإصدار إلغاء القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال.
كما تضمن القانون الأحكام المتعلقة بإنشاء المحاكم العمالية المتخصصة وتشكيلها، واختصاصاتها، وطرق الطعن على أحكامها، على أن يتم العمل في شأنها اعتباراً من أول أكتوبر من عام 2025 ، وفقاً لنص المادة الثالثة عشرة من مواد إصدار القانون.
وحيث نصت المادة 181 من هذا القانون على أنه تختص دوائر المحاكم العمالية بنظر الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية المتخصصة”.
وفي سبيل تحقيق الهدف المنشود من إصدار قانون العمل، وتنظيما للعمل بأحكامه، ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة واتباع ما يلي:
أولا: يتولى أعضاء النيابات الجزئية التصرف في الجرائم الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل وحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك بإصدار أوامر جنائية فيها أو إحالتها للمحاكمة الجنائية حسب الأحوال وتحديد تواريخ جلسات نظرها أمام المحكمة العمالية (قانون العمل، والقانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والقانون رقم 213 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي).
ثانيا : على أعضاء النيابة العامة العناية بإسباغ القيود والأوصاف المنطبقة على الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة العمالية، والمبادرة إلى تحقيق الهام منها.
ثالثا : القضايا التي لم يتم التصرف فيها، والتي تختص بنظرها المحاكم العمالية ترفع الدعوى الجنائية فيما ترى النيابة العامة رفعه منها – إلى المحكمة العمالية المختصة، وبالنسبة للقضايا التي قدمت إلى محكمة الجنح الجزئية ولم يكن المتهم أعلن بورقة التكليف بالحضور، يتم إيقاف إجراءات الإعلان وتقديمها إلى المحكمة العمالية المختصة.
رابعا: يعهد المحامي العام إلى أحد رؤساء النيابة الكلية بالإشراف على كل ما يتعلق بإجراءات استلام وإرسال القضايا من وإلى النيابات الجزئية والمحكمة العمالية والتنسيق بشأن تحديد تواريخ جلسات نظر تلك القضايا، كما يتولى المحامي العام الإشراف على توزيع العمل بما يكفل تمثيل أعضاء النيابة بالمحاكم العمالية.
خامسا : يجب الاهتمام بمراجعة الأحكام التي تصدر في تلك القضايا، والإشراف على تنفيذها، والطعن بالاستئناف أو النقض حسب الأحوال على ما يستوجب ذلك منها.
سادسا: ينشأ بكل نيابة جزئية جدول إلكتروني يسمي جدول الجنح العمالية لقيد البلاغات والمحاضر والقضايا الخاصة بالجرائم التي تختص بنظرها المحاكم العمالية المتخصصة، ويكون له جدول مقابل في كل مركز أو قسم شرطة، ويكون القيد فيه على غرار ما تقرره التعليمات العامة للنيابات الكتابية والإدارية بشأن القيد في جداول الجنح العادية.
سابعاً : ينشأ بالنيابة الكلية جدول إلكتروني يسمى (جدول جنح مستأنف عمال) لقيد الدعاوى المستأنفة والأحكام الصادرة فيها .
ثامناً : ينشأ بكل نيابة جزئية وكلية دفتر حصر حبس إلكتروني وآخر للغرامات؛ لقيد الأحكام الصادرة من المحكمة العمالية بحسب الأحوال.
تاسعاً: يراعى أن ثلث المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام قانون العمل تقول إلى الوزارة المعنية بشئون العمل، فيما تقول باقي الحصيلة للخزانة العامة للدولة، عملا بما توجيه المادة 14 من هذا القانون على أن يتبع في شأن إجراءات قيد وتوريد تلك المبالغ الأحكام الواردة بمذكرة إدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخة 2025/10/21.
عاشراً : يلغى الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 2004 ، كما يلغى كل حكم ورد في التعليمات العامة للنيابات أو في الكتب الدورية السابق إصدارها، يخالف ما ورد بهذا الكتاب.

والله ولي التوفيق
صدر في 21 /10 / 2025

النائب العام
المستشار /
محمد شوقي

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات