الاجراءات والمستندات التنازل عن عدادات المياه والكهرباء والغاز بالشهر
الاجراءات والمستندات التنازل عن عدادات المياه والكهرباء والغاز بالشهر
يُعد التنازل عن العدادات من المراحل الأساسية عند نقل الملكية أو تغيير المشتركين، ويشترط لإتمامه اتباع عدد من الخطوات الرسمية وفقا للوائح الشركات المختصة والقوانين المنظمة للخدمات العامة في مصر.
المستندات المطلوبة:–
1- حضور صاحب العداد شخصيا أو من ينوب عنه بموجب توكيل رسمي عام شامل يبيح التنازل.
2- بطاقة الرقم القومي لكل من المتنازل المالك القديم والمتنازل له (المشترك الجديد)، على أن تكون سارية الصلاحية.
3- إيصال حديث للمرفق المراد التنازل عنه مياه – كهرباء – غاز).
4- عقد ملكية أو عقد إيجار موثق أو مثبت تاريخه بالشهر العقاري يثبت علاقة المشترك الجديد بالعقار.
5- إقرار تنازل رسمي يتم تحريره في مكتب الشهر العقاري المختص.
6- سداد الرسوم المقررة في خزينة الشهر العقاري.
خطوات ما بعد التوثيق:-
– يتوجه المشترك الجديد إلى شركة المياه أو الكهرباء أو الغاز المختصة.
– يقدم طلب نقل العداد مرفقا بجميع المستندات المذكورة.
– يتم سداد المديونية المستحقة على العداد إن وجدت، إلى جانب الرسوم الإدارية الخاصة بنقل العداد.
– تصدر الشركة موافقة رسمية ويتم نقل العداد باسم المشترك الجديد.
– في حالة كان العداد قديمًا (ميكانيكي)، يتم استبداله بعداد مسبق الدفع (كارت).
– أما إذا كان عداد كارت مسبق الدفع بالفعل، فيتم فقط تحديث بياناته باسم المشترك الجديد دون تغييره.
ملاحظة هامة:
إذا كان المالك الأصلي متوفى وكان العداد مسجلا باسمه، فيجب إحضار إعلام وراثة رسمي.
يجب حضور جميع الورثة لإتمام التنازل أو تقديم توكيل رسمي لأحدهم يبيح التنازل عن العدادات نيابة عن الباقين.
