الرئيسية الاقسام القوائم البحث

قانون السلطة القضائية – قانون رقم 46 لسنة 1972

بطاقة البيانات
التصنيف :قوانين مصرية
الموضوع :قانون السلطة القضائية
رقم القانون :46
سنة الإصدار :1972
اللائحة التنفيذية :
تحميل القانون :أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word

نص القانون

قانون السلطة القضائية – قانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 1
تتكون المحاكم من :
(ا) محكمة النقض .
(ب) محاكم الاستئناف .
(ج) المحاكم الابتدائية .
(د) المحاكم الجزئية .
وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع اليها طبقا للقانون .


المادة 2
يكون مقر محكمة النقض مدينة القاهرة .


المادة 3
تؤلف محكمة النقض من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس والمستشارين وتكون بها دوائر لنظر المواد الجنائية ودوائر لنظر المواد المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والمواد الاخرى ويراس كل دائرة فيها رئيس المحكمة او احد نوابه , ويجوز عند الاقتضاء ان يراس الدائرة اقدم المستشارين بها .
وتصدر الاحكام من خمسة مستشارين .


المادة 4
تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من احد عشر مستشارا برئاسة رئيس المحكمة او احد نوابه احداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها .
واذا رات احدى دوائر المحكمة العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة احالت الدعوى الى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة احكامها بالعدول باغلبية سبعة اعضاء على الاقل .
واذا رات احدى الدوائر العدول عن مبدا قانونى قررته احكام سابقة صادرة من دوائر اخرى احالت الدعوى الى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها , وتصدر الاحكام فى هذه الحالة باغلبية اربعة عشر عضوا على الاقل .


المادة 5
يكون بمحكمة النقض مكتب فنى للمبادئ القانونية يؤلف من رئيس يختار من بين مستشارى المحكمة ومن عدد كاف من الاعضاء من درجة مستشار او رئيس بالمحاكم او مستشار او ما يعادلها و يكون ندب الرئيس والاعضاء بقرار من وزير العدل لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض .
ويلحق بالمكتب عدد كاف من الموظفين .
ويختص المكتب الفنى بالمسائل الاتية :
(1) استخلاص المبادئ القانونية التى تقررها المحكمة فيما تصدره من احكام وتبويبها ومراقبة نشرها بعد عرضها على رئيس الدائرة التى اصدرتها .
(2) اصدار مجموعات الاحكام والنشرة التشريعية .
(3) الاشراف على اعمال المكتبة .
(4) اعداد البحوث الفنية .
(5) الاشراف على جدول المحكمة وعرض الطعون المتماثلة والمرتبطة او التى يحتاج الفصل فيها الى تقرير مبدا قانونى واحد على رئيس المحكمة لنظرها امام دائرة واحدة .
(6) سائر المسائل التى يطلب اليه رئيس المحكمة القيام بها .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 1 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 6
يكون مقر محاكم الاستئناف فى القاهرة والاسكندرية وطنطا والمنصورة والاسماعيلية وبنى سويف واسيوط وقنا , وتؤلف كل منها من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والنواب ورؤساء الدوائر والمستشارين .
وتصدر الاحكام من ثلاثة مستشارين .
ويجوز ان تنعقد محكمة الاستئناف فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .
وكذلك يجوز تاليف دائرة استئنافية بصورة دائمة فى احد مراكز المحاكم الابتدائية بقرار يصدر من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة لمحكمة الاستئناف .

( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 الجريدة الرسمية العدد 2 تابع 7-1-1976 ، وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 26 في 5-6-1981 )


المادة 7
تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة او اكثر لنظر قضايا الجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشارى محكمة الاستئناف .
ويراس محكمة الجنايات رئيس المحكمة او احد نوابه او احد رؤساء الدوائر وعند الضرورة يجوز ان يراسها احد المستشارين بها .


المادة 8
تنعقد محكمة الجنايات فى كل مدينة بها محكمة ابتدائية , وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة الابتدائية .
ويجوز ان تنعقد فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة – وذلك بقرار يصدر من وزير العدل بناء على طلب رئيس محكمة الاستئناف .


المادة 9
يكون مقر المحكمة الابتدائية فى كل عاصمة من عواصم محافظات الجمهورية . وتؤلف كل محكمة من عدد كاف من الرؤساء والقضاة ويندب لرياستها احد مستشارى محكمة الاستئناف التى تقع بدائرتها المحكمة الابتدائية او اية محكمة استئناف اخرى تالية لها طبقا للترتيب المبين فى الفقرة الاولى من المادة 54 من هذا القانون .
ويكون الندب بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى لمدة سنة على الاكثر قابلة للتجديد .
ويكون بكل محكمة عدد كاف من الدوائر يراس كلا منها رئيس المحكمة او احد الرؤساء بها . ويجوز عند الضرورة ان يراسها احد قضاة المحكمة .
وتصدر الاحكام من ثلاثة اعضاء .
ويجوز ان تنعقد المحكمة الابتدائية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .

( مصححة بالاستدراك المنشور بالجريدة الرسمية 17 في 26-4-1984 )
( كما استبدلت الفقرة الاولى والثانية بالقانون 35 لسنة 1984 الجريدة الرسمية العدد 13 مكرر في 31-3-سنة 1984 )


المادة 10
يكون انشاء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية وتعيين دائرة اختصاص كل منها او تعديله بقانون .


المادة 11
تنشا بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية محاكم جزئية يكون انشاؤها وتعيين مقارها وتحديد دوائر اختصاصها بقرار من وزير العدل .
ويجوز ان تنعقد المحكمة الجزئية فى اى مكان اخر فى دائرة اختصاصها او خارج هذه الدائرة عند الضرورة ـ وذلك بقرار من وزير العدل بناء على طلب رئيس المحكمة .


المادة 12
يجوز تخصص القاضى بعد مضى اربع سنوات على الاقل من تعيينه فى وظيفته . ويجب ان يتبع نظام التخصص بالنسبة الى المستشارين وبالنسبة لمن يكون من القضاة قد مضى على تعيينه ثمانى سنوات .
ويصدر بالنظام الذى يتبع فى التخصص قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية على ان تراعى فيه القواعد الاتية :
اولا : يكون تخصص القاضى فى فرع او اكثر من الفروع الاتية :
جنائى – مدنى – تجارى / احوال شخصية – مسائل اجتماعية (عمال) .
ويجوز ان تزاد هذه الفروع بقرار من المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
ثانيا : يقرر المجلس الاعلى للهيئات القضائية الفرع الذى يتخصص فيه القاضى بعد استطلاع رغبته .
ويجوز عند الضرورة ندب القاضى المتخصص من فرع الى اخر .


المادة 13
لوزير العدل ان ينشىء بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية محاكم جزئية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين فى القرار مقر كل محكمة ودائرة اختصاصها.


المادة 14
تصدر الاحكام فى المحاكم الجزئية من مستشار واحد .(*)

معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 15
فيما عدا المنازعات الادارية التى يختص بها مجلس الدولة تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم الا ما استثنى بنص خاص .
وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية


المادة 16
اذا دفعت قضية مرفوعة امام المحكمة بدفع يثير نزاعا تختص بالفصل فيه جهة قضاء اخرى وجب على المحكمة اذا رات ضرورة الفصل فى الدفع قبل الحكم فى موضوع الدعوى ان توقفها وتحدد للخصم الموجه اليه الدفع ميعادا يستصدر فيه حكما نهائيا من الجهة لمختصة فان لم تر لزوما لذلك اغفلت الدفع وحكمت فى موضوع الدعوى .
واذا قصر الخصم فى استصدار حكم نهائى فى الدفع فى المدة المحددة كان للمحكمة ان تفصل فى الدعوى بحالتها .


المادة 17
ليس للمحاكم ان تنظر بطريقة مباشرة او غير مباشرة فى اعمال السيادة ولها دون ان تؤول الامر الادارى او توقف تنفيذه ان تفصل :
(1) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الافراد والحكومة او الهيئات العامة بشان عقار او منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون على غير ذلك .
(2) فى كل المسائل الاخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها .


المادة 18
تكون جلسات المحاكم علنية الا اذا امرت المحكمة بجعلها سرية مراعاة للاداب او محافظة على النظام العام ويكون النطق بالحكم فى جميع الاحوال فى جلسة علنية .
ونظام الجلسة وضبطها منوطان بالرئيس .


المادة 19
لغة المحاكم هى اللغة العربية .
وعلى المحكمة ان تسمع اقوال الخصم او الشهود الذين يجهلونها بواسطة مترجم بعد حلف اليمين .


المادة 20
تصدر الاحكام وتنفذ باسم الشعب .


المادة 21
تمارس النيابة العامة الاختصاصات المخولة لها قانونا . ولها دون
غيرها الحق فى رفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .


المادة 22
مامورو الضبط القضائى يكونون فيما يتعلق باعمال وظائفهم تابعين للنيابة العامة . ويجوز لها عند الضرورة تكليف معاون النيابة تحقيق قضية باكملها .


المادة 23
يقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى المحاكم – عدا محكمة النقض النائب العام او احد النواب العامين المساعدين او المحامين العامين الاول او المحامين العامين او رؤساء النيابة او مساعديها او معاونيها .
وفى حالة غياب النائب العام او خلو منصبه او قيام مانع لديه يحل محله اقدم النواب العامين المساعدين وتكون له جميع اختصاصاته .
ويسرى فى شأن النواب العامين المساعدين سائر الاحكام الواردة فى قانون السلطة القضائية بشان رؤساء محاكم الاستئناف عدا محكمة استئناف القاهرة ومن فى درجتهم .
واذا اعيد النائب العام المساعد الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه نائبا عاما مساعدا .

( كما استبدلت بالقانون 138 لسنة 1981 – الجريدة الرسمية العدد 33 تابع في 13-8-1981 )


المادة 24
تنشا لدى محكمة النقض نيابة عامة مستقلة تقوم باداء وظيفة النيابة العامة لدى محكمة النقض ويكون لها بناء على طلب المحكمة حضور مداولات الدوائر المدنية والتجارية والاحوال الشخصية دون ان يكون لممثلها صوت معدود فى المداولات .
وتؤلف من مدير يختار من بين مستشارى النقض او الاستئناف او المحامين العامين على الاقل , يعاونه عدد كاف من الاعضاء من درجة وكيل نيابة من الفئة الممتازة على الاقل .
ويضع مجلس القضاء الاعلى لائحة للتفتيش على اعضاء هذه النيابة يصدر بها قرار من وزير العدل .
ويكون ندب كل من المدير والأعضاء لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناء على ترشيح رئيس محكمة النقض.

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )
(*)الفقرة الاخيرة معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 25
يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت اشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها فى القوانين .


المادة 26
رجال النيابة تابعون لرؤسائهم بترتيب درجاتهم ثم للنائب العام.(*)

(*) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 27
تتولى النيابة العامة الاشراف على السجون وغيرها من الاماكن التى تنفذ فيها الاحكام الجنائية ويحيط النائب العام وزير العدل بما يبدو للنيابة العامة من ملاحظات فى هذا الشان


المادة 28
تتولى النيابة العامة الاشراف على الاعمال المتعلقة بنقود المحاكم .


المادة 29
حصيلة الغرامات وسائر انواع الرسوم المقررة بالقوانين فى المواد الجنائية و المدنية والاحوال الشخصية وكذلك الامانات والودائع يكون تحصيلها وحفظها وصرفها بمعرفة الكاتب الاول والكتاب والموظفين المعينين لذلك تحت اشراف النيابة العامة ورقابة وزارة العدل


المادة 30
تجتمع محكمة النقض وكل محكمة استئناف او محكمة ابتدائية بهيئة جمعية عامة للنظر فيما يلى :
(ا) ترتيب وتاليف الدوائر وتشكيل الهيئات .
(ب) توزيع القضايا على الدوائر المختلفة .
(ج) تحديد عدد الجلسات وايام وساعات انعقادها .
(د) ندب مستشارى محاكم الاستئناف للعمل بمحاكم الجنايات وقضاة المحاكم الابتدائية للعمل بالمحاكم الجزئية .
(هـ) سائر المسائل المتعلقة بنظام المحاكم وامورها الداخلية .
(و) المسائل الاخرى المنصوص عليها فى القانون .
ويجوز للجمعيات العامة ان تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى اختصاصها .


المادة 31
تتالف الجمعية العامة لكل محكمة من جميع قضاتها العاملين بها وتدعى اليها النيابة العامة ويكون لممثل النيابة راى معدود فى المسائل التى تتصل باعمال النيابة .


المادة 32
تنعقد الجمعية العامة بدعوة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه من تلقاء نفسه او بناء على طلب ثلث عدد قضاتها على الاقل او بناء على طلب النيابة العامة ويبين فى الطلب المقدم من القضاة سبب اجتماع الجمعية العامة وميعاده . فاذا لم يستجب رئيس المحكمة لهذا الطلب قام بالدعوة اقدم القضاة الموقعين عليه .


المادة 33
لا يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحا الا اذا حضره اكثر من نصف عدد قضاة المحكمة , فاذا لم يتوافر هذا النصاب جاز انعقاد الجمعية بعد ساعة من الميعاد المحدد اذا حضره ثلث عدد قضاة المحكمة على الاقل .


المادة 34
تصدر قرارات الجمعيات العامة بالاغلبية المطلقة للاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاراء رجح الجانب الذى فيه الرئيس .


المادة 35
تؤلف فى كل محكمة لجنة تسمى (لجنة الشئون الوقتية) من رئيس المحكمة او اقدم نوابها او رئيس احدى الدوائر فيها رئيسا ومن اقدم اثنين من اعضائها وتقوم بمباشرة سلطة الجمعية العامة فى المسائل المستعجلة عند تعذر دعوتها فى اثناء العطلة القضائية .


المادة 36
تبلغ قرارات الجمعيات العامة ولجان الشئون الوقتية لوزير العدل وللوزير ان يعيد الى الجمعيات العامة للمحاكم الابتدائية ولجان الشئون الوقتية بها مالا يرى الموافقة عليه من قراراتها لاعادة النظر فيها وله بعد ذلك ان يعرض الامر على مجلس القضاء الاعلى ليصدر قراره بما يراه .

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )


المادة 37
تثبت محاضر الجمعيات العامة فى دفتر يعد لذلك ويوقعها رئيس المحكمة وامين السر او سكرتير الجلسة .


المادة 38
يشترط فيمن يولى القضاء :
(1) ان يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية وكامل الاهلية المدنية .
(2) الا يقل سنه عن ثلاثين سنة اذا كان التعيين بالمحاكم الابتدائية وعن ثمان وثلاثين سنة اذا كان التعيين بمحاكم الاستئناف وعن ثلاث واربعين سنة اذا كان التعيين بمحكمة النقض . (*)
(3) ان يكون حاصلا على اجازه الحقوق من احدى كليات الحقوق بجامعات جمهورية مصر العربية او على شهادة اجنبية معادلة لها وان ينجح فى الحالة الاخيرة فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك .
(4) الا يكون قد حكم عليه من المحاكم او مجالس التاديب لامر مخل بالشرف ولو كان قد رد اليه اعتباره .
(5) ان يكون محمود السيرة حسن السمعة .

( كما استبدلت عبارة (إحدى واربعين سنة) بعبارة (ثلاث وأربعين سنة) بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .
(*) البند 2 معدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 ومصححة بالاستدراك المشار اليه )


المادة 39
يعين قضاة الفئة (ب) بالمحاكم الابتدائية من الهيئات الاتية :
(ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقين , ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة (ب) .
(ج) وكلاء النائب العام الذين شغلوا هذه الوظيفة مدة اربع سنوات متوالية .
(د) النواب بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة (ب) .
(هـ) المحامين الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف اربع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا فعلا لمدة تسع سنوات المحاماة او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى .
(و) اعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق , واعضاء هيئة تدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية , والمشتغلين بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى متى امضوا جميعا تسع سنوات متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .(*)

معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 40
مع مراعاة ما نص عليه فى المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة مستشار (*) او رئيس محكمة من الفئة (ب) او (ا) او فى وظيفة مستشار من محكمة الاستئناف بطريق الترقية من الوظيفة التى تسبقها مباشرة فى القضاء او النيابة .

معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 41
متى توافرت الشروط الاخرى المبينة فى هذا القانون جاز ان يعين راسا:
اولا – وظائف قضاة من الفئة (ا)
(ا) قضاة المحاكم الابتدائية السابقون الذين قضوا فى هذه الوظيفة خمس سنوات على الاقل ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها .
(ب) النواب بمجلس الدولة او ادارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) , ووكلاء النيابة الادارية من الفئة الممتازة (ا) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة تسع سنوات متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة اربع عشرة سنة .
(د) الاساتذة المساعدون بكليات الحقوق واساتذة القانون المساعدون بجامعات جمهورية مصر العربية , والمشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى , متى امضوا اربع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة مستشار (*) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثانيا – فى وظائف رؤساء فئة (ب) بالمحاكم الابتدائية :
(ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ب) ورؤساء النيابة الادارية من الفئة (ب) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف مدة اثنتى عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة سبع عشرة سنة .
(د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية وكذلك الاساتذة المساعدون بهذه الكليات واساتذة القانون المساعدون بهذه الجامعات الذين امضوا فى وظيفة استاذ مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات .
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى ممن امضوا سبع عشرة سنة متوالية فى العمل القانونى وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس بالمحكمة فئة (ب) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
ثالثا – فى وظائف رؤساء فئة (ا) بالمحاكم الابتدائية :
(ا) الرؤساء السابقون بالمحاكم الابتدائية الذين قضوا فى هذه الوظيفة ثلاث سنوات على الاقل , ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون المدة ذاتها .
(ب) المستشارون المساعدون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة من الفئة (ا) ورؤساء النيابة الادارية من الفئة (ا) .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محاكم الاستئناف خمس عشرة سنة متوالية بشرط ان يكونوا مارسوا المحاماة فعلا او اى عمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة .
(د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية ممن امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن سنتين .
(هـ) المشتغلون بعمل يعتبر بقرار تنظيمى عام من المجلس الاعلى للهيئات القضائية نظيرا للعمل القضائى مدة عشرين سنة وكانوا فى درجات مماثلة لدرجة رئيس محكمة من الفئة (ا) او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة .
رابعا – فى وظائف المستشارين بمحاكم الاستئناف :
(ا) مستشارو محاكم الاستئناف السابقون ومن سبق ان شغل وظيفة مماثلة بمقتضى القانون .
(ب) المستشارون بمجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والوكلاء العاملون بالنيابة الادارية .
(ج) المحامون الذين اشتغلوا امام محكمة النقض خمس سنوات متوالية .
(د) اساتذة كليات الحقوق واساتذة القانون بجامعات جمهورية مصر العربية الذين امضوا فى وظيفة استاذ مدة لا تقل عن ثلاث سنوات .

معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 42
استثناء من احكام المادة 39 والفقرات ( اولا و ثانيا و ثالثا ) من المادة 41 والمادة 117 يجوز ان يعين اعضاء مجلس الدولة واعضاء ادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية والمشتغلون بالتدريس فى كليات الحقوق او بتدريس مادة القانون فى جامعات جمهورية مصر العربية فى وظائف القضاء او النيابة التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جهاتهم الاصلية على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة ويكون تحديد اقدميتهم بموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .


المادة 43
يشترط فيمن يعين مستشارا بمحكمة النقض ان يتوافر فيه احد الشروط الاتية :
(ا) أن يكون قد شغل مدة ثلاث سنوات على الأقل في وظيفة قاض بإحدى محاكم الاستئناف أو محام عام بالنيابة العامة أو ما يعادلها في الهيئات القضائية.(*)
(ب) ان يكون قد اشتغل مدة ست سنوات بالتدريس بكليات الحقوق او بتدريس القانون بجامعات جمهورية مصر العربية بوظيفة استاذ ومضى على تخرجه احدى وعشرون سنة لم ينقطع فيها عن العمل القانونى .
(ج) ان يكون من المحامين الذين اشتغلوا امام محكمة النقض مدة ثمانى سنوات متوالية .

(*) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 44
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة ، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة مدة عمله .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض .
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الاخر وزير العدل .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من تاريخ موافقة او اخذ راى مجلس القضاء الاعلى بحسب الاحوال .

*الفقرات الثانية والثالثة والرابعة معدلة بموجب قانون رقم 77 لسنة 2019 نص المادة قبل التعديل :
يكون شغل الوظائف القضائية سواء بالتعيين او بالترقية بقرار من رئيس الجمهورية .
يعين رئيس محكمة النقض بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة من نوابه ، يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين اقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة ، وذلك لمدة اربع سنوات او المدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما اقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس المحكمة بستين يوماً على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الثانية ، يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس المحكمة .
ويعين نواب رئيس محكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى بناء على ترشيح الجمعية العامة لمحكمة النقض .
ويعين المستشار بمحكمة النقض بموافقة مجلس القضاء الاعلى وذلك من بين اثنين ترشح احدهما الجمعية العامة بمحكمة النقض ويرشح الاخر وزير العدل .
ويعين رؤساء محاكم الاستئناف ونوابها ومستشاروها والرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويعتبر تاريخ التعيين او الترقية من تاريخ موافقة او اخذ راى مجلس القضاء الاعلى بحسب الاحوال .
*الفقرة الثانية معدله بموجب قانون رقم 13 لسنة 2017 نص الفقرة قبل التعديل
ويعين رئيس محكمة النقض من بين نواب الرئيس وبعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )


المادة 45
تشغل وظائف مساعد أول ومساعدي وزير العدل بطريق الندب من بين نواب رئيس محكمة النقض أو رؤساء الاستئناف أو النواب العامين المساعدين، وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وتشغل وظائف وكلاء وأعضاء الإدارات بوزارة العدل بطريق الندب من بين رجال القضاء أو النيابة العامة من درجة رئيس محكمة أو ما يعادلها على الأقل، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.
وفي جميع الأحوال يجوز شغل وظيفة من يندب وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.
ويجوز الندب للمكتب الفني لوزير العدل ولشئون الإدارات القانونية من أعضاء الهيئات القضائية الأخرى من الدرجة المعادلة للدرجة المنصوص عليها في الفقرة الثانية، مع مراعاة الأحكام الواردة في قوانين هذه الهيئات.

(*) مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 46
يكون شغل وظيفة مساعد الوزير لشئون التفتيش القضائي، ووكلاء وأعضاء إدارة التفتيش بناء على ترشيح من وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

(*) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 47
لا يجوز عند التعيين فى وظيفة مستشار (*) بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع .
ولا يجوز عند التعيين فى وظيفة رئيس بالمحكمة الابتدائية او مستشار بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن العشر .
وتحسب هذه النسبة لكل فئة على اساس الوظائف الخالية خلال سنة مالية كاملة .

معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 48
فى غير حالات الضرورة تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة ويكون ذلك خلال العطلة القضائية .


المادة 49
يكون اختيار قضاة المحاكم الابتدائية بطريق الترقية من بين اعضاء النيابة على اساس الاقدمية من واقع اعمالهم وتقارير التفتيش عنهم .
وتكون ترقية القضاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين (ا , ب) على اساس الاقدمية مع الاهلية .
ويجوز ترقيتهم للكفاية الممتازة ولو لم يحل دورهم فى الترقية متى امضوا فى وظائفهم سنتين على الاقل وبشرط الا تزيد نسبة من يرقى منهم لهذا السبب على ربع عدد الوظائف الخالية فى كل درجة خلال سنة مالية كاملة ويكون اختيارهم بترتيب الاقدمية فيما بينهم .
ويعتبر من ذوى الكفاية الممتازة القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى اخر تقديرين لكفايتهم على درجة كفء احدهما على الاقل عن عملهم فى القضاء وبشرط الا تقل تقديراتهم السابقة جميعها عن درجة فوق المتوسط .
وفيما عدا ذلك يجرى الاختيار فى الوظائف الاخرى على اساس درجة الاهلية وعند التساوى تراعى الاقدمية .


المادة 50
تقرر اقدمية القضاة بحسب تاريخ القرار الجمهورى الصادر بتعيينهم او ترقيتهم ما لم يحددها هذا القرار من تاريخ اخر بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
واذا عين او رقى قاضيان او اكثر فى قرار واحد كانت الاقدمية بينهم بحسب ترتيبهم فى القرار .
واذا عين احد المحامين العامين مستشارا كانت اقدميته بين المستشارين من تاريخ تعيينه فى وظيفة محام عام .
وتعتبر اقدمية القضاة الذين يعادون الى مناصبهم من تاريخ القرار الصادر بتعيينهم اول مرة .
وتعتبر اقدمية اعضاء النيابة عند تعيينهم فى وظائف القضاة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات .
واذا اعيد المحامى العام الاول الى القضاء فتحدد اقدميته بين زملائه حسب الاقدمية التى كانت له يوم تعيينه محاميا عاما اول .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 51
تحدد اقدمية اعضاء مجلس الدولة وادارة قضايا الحكومة والنيابة الادارية عند تعيينهم فى وظائف القضاء المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم فى هذه الدرجات , على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة العامة .
وتحدد اقدمية من يعينون من خارج الهيئات القضائية فى قرار التعيين بموافقة مجلس القضاء الاعلى و الا اعتبر اقدميتهم من تاريخ القرار الصادر بالتعيين .
وتحدد اقدمية المحامين عند تعيينهم فى وظائف القضاء وذلك اعتبارا من تاريخ استيفائهم لشروط الصلاحية للوظائف المعينين فيها على الا يترتب على ذلك ان يسبقوا زملاءهم فى القضاء او النيابة العامة .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 52
لا يجوز نقل القضاة او ندبهم او اعارتهم الا فى الاحوال وبالكيفية المبينة بهذا القانون .


المادة 53
يكون نقل الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية يحدد فيه المحاكم التى يلحقون بها ويعتبر تاريخ النقل من تاريخ التبليغ بالقرار .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 54
رؤساء دوائر محكمة استئناف القاهرة ومستشاروها لا يجوز نقلهم الى محكمة اخرى الا برضائهم وموافقة مجلس القضاء الاعلى . اما مستشارو محاكم الاستئناف الاخرى فيكون نقلهم الى محكمة استئناف القاهرة تبعا لاقدمية التعيين بمراعاة ان يكون النقل من محكمة استئناف قنا الى محكمة استئناف اسيوط ثم الى بنى سويف ثم الى الاسماعيلية ثم الى المنصورة ثم الى طنطا ثم الى الاسكندرية , ومع ذلك يجوز بقاء رئيس الدائرة او المستشار فى المحكمة التى يعمل بها بناء على طلبه وموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويكون اختيار رؤساء دوائر محاكم الاستئناف بطريق الندب من بين المستشارين الذين امضوا فى درجة مستشار سنتين على الاقل .
ويكون النقل والندب فى هذه الاحوال بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويعتبر تاريخ النقل او الندب من تاريخ التبليغ بالقرار .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )
( كما استبدلت بالقانون 2 لسنة 1976 ، وكما استبدلت بالقانون 44 لسنة 1981 )


المادة 55
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يندب مؤقتا للعمل بمحكمة النقض احد مستشارى محاكم الاستئناف ممن تتوافر فيهم شروط التعيين فى وظيفة مستشار بمحكمة النقض لمدة ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها والجمعية العامة لمحكمة النقض وموافقة القضاء الاعلى .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 56
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف للعمل فى محكمة استئناف غير المحكمة التابع لها لمدة لا تتجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 57
يجوز لوزير العدل ان يندب احد مستشارى محاكم الاستئناف مؤقتا للعمل بالنيابة العامة لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى , وذلك بعد اخذ راى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها وموافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )
( كما الغيت الفقرة الثانية بالقانون 35 لسنة 1984 )


المادة 58
يجوز لوزير العدل عند الضرورة ندب الرؤساء والقضاة بالمحاكم الابتدائية لمحاكم غير محاكمهم لمدة لا تجاوز ستة اشهر قابلة للتجديد لمدة اخرى بعد أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى .(*)

(*) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 59
ينقل القاضى او الرئيس بالمحكمة اذا امضى خمس سنوات فى محاكم القاهرة والاسكندرية والجيزة وبنها واربع سنوات فى محاكم بنى سويف والفيوم والمنيا وباقى محاكم الوجه البحرى ، وسنتين فى محاكم اسيوط وسوهاج وقنا واسوان .
ويجوز بناء علي طلب القاضي او الرئيس بالمحكمة وموافقة مجلس القضاء الاعلي الا ينقل الي محاكم المنطقة الاولي ليبقي في المنطقة الثانية او الثالثة ، او الا ينقل الي محاكم المنطقة الثانية ليبقي في المنطقة الثالثة .
ويستثنى من قيد المدة بالنسبة الى محكمتى القاهرة والاسكندرية القضاة والرؤساء بالمحاكم الحاصلون فى اخر تقدير لكفايتهم على درجة كفء بشرط ان يكون تقديرهم السابق بدرجة فوق المتوسط .
واذا عين فى وظائف القضاة او النيابة احد المحامين فلا يجوز ان يكون مقر عمله فى دائرة المحكمة الابتدائية التى كان بها مركز عمله الا بعد مضى ثلاثة سنوات على الاقل من تاريخ تعيينه .

*معدلة بموجب قانون رقم 35 لسنة 1984.
( كما استبدلت الفقرة الاولى والثانية بالقانون 79 لسنة 1974 )


المادة 60
ملغاة بالقانون 35 لسنة 1984


المادة 61
فى حالة خلو وظيفة رئيس المحكمة او غيابه او قيام مانع لديه يقوم بمباشرة اختصاصه الاقدم فالاقدم من النواب او الاعضاء بحسب الاحوال .
وفى حالة غياب احد القضاة او وجود مانع لديه يندب رئيس المحكمة من يحل محله ويراعى ان يكون الندب بطريق التناوب بين القضاة .


المادة 62
يجوز ندب القاضى مؤقتا للقيام باعمال قضائية او قانونية غير عمله او بالاضافة الى عمله وذلك بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى الجمعية العامة التابع لها وموافقة مجلس القضاء الاعلى على ان يتولى المجلس المذكور وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى عن هذه الاعمال بعد انتهائها .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 63
لا يجوز للقاضى , بغير موافقة مجلس القضاء الاعلى , ان يكون محكما و لو بغير اجر , ولو كان النزاع غير مطروح على القضاء , الا اذا كان احد اطراف النزاع من اقاربه او اصهاره حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
كما لا يجوز بغير موافقة المجلس المذكور ندب القاضى ليكون محكما عن الحكومة او احدى الهيئات العامة متى كانت طرفا فى نزاع يراد فضه بطريق التحكيم . وفى هذه الحالة يتولى هذا المجلس وحده تحديد المكافاة التى يستحقها القاضى .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 64
لا يجوز ان تزيد مدة ندب القاضى لغير عمله طول الوقت طبقا للمادة (62) على ثلاث سنوات متصلة


المادة 65
تجوز إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأى الجمعية العامة للمحكمة التابع لها القاضى او النائب العام بحسب الأحوال وموافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا يجوز أن تزيد مدة الإعارة على أربع سنوات متصلة.
ومع ذلك يجوز أن تزيد المدة على هذا القدر إذا اقتضت ذلك مصلحة قومية يقدرها رئيس الجمهورية.

معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2007 .


المادة 66
تعتبر المدة متصلة فى حكم المادتين السابقتين إذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن خمس سنوات.
ويجوز شغل وظيفة المعار بدرجتها إذا كانت مدة الإعارة لا تقل عن سنة، فإذا عاد المعار إلى عمله قبل نهاية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته، أو يشغل درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته على أول وظيفة تخلو من درجته. وفى جميع الأحوال يجب ألا يترتب على الإعارة أو الندب الإخلال بحسن سير العمل.

مستبدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2007 .


المادة 67
رجال القضاء والنيابة العامة – عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض الى محاكم الاستئناف او النيابة العامة الا برضائهم

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )


المادة 68
تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح ان يقرر لاحد منهم مرتب بصفة شخصية او ان يعامل معاملة استثنائية باية صورة .


المادة 69
استثناء من أحكام قوانين المعاشات، لا يجوز أن يبقى في وظيفة القضاء أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين عاماً ميلادية.
ومع ذلك إذا كان بلوغ القاضي سن التقاعد في الفترة من أول أكتوبر إلى أول يوليو فإنه يبقى في الخدمة حتى هذا التاريخ دون أن تحتسب هذه المدة في تقدير المعاش أو المكافأة.

معدلة بالقانون رقم 17 لسنة 2007
** معدلة بموجب قانون رقم 49 لسنة 1973


المادة 70
استثناء من احكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقوانين المعاشات لا يترتب على استقالة القاضى سقوط حقه فى المعاش او المكافاة .
وتعتبر استقالة القاضى مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل اذا كانت غير مقترنة بقيد او معلقة على شرط .
وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش القاضى او مكافاته على اساس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اخر مرتب كان يتقاضاه ايهما اصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب الغاء الوظيفة او الوفر .

( كما عدلت الفقرة الاخيرة بالقانون رقم 17 لسنه 1976 )


المادة 71
يؤدى القضاة ـ قبل مباشرة وظائفهم ـ اليمين الاتية :
اقسم بالله العظيم ان احكم بين الناس بالعدل وان احترم القوانين.
ويكون اداء رئيس محكمة النقض اليمين امام رئيس الجمهورية .
ويكون أداء اليمين بالنسبة لرجال القضاء الآخرين أمام مجلس القضاء الأعلى.
ولا يتكرر أداء اليمين عند الترقية أو عند النقل بين القضاء والنيابة العامة.(*)

(*)الفقرة الثالثة والاخيرة معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 72
لا يجوز للقاضى القيام باى عمل تجارى كما لا يجوز له القيام باى عمل لا يتفق و استقلال القضاء وكرامته .
ويجوز لمجلس القضاء الاعلى ان يقرر منع القاضى من مباشرة اى عمل يرى ان القيام به يتعارض مع واجبات الوظيفة وحسن ادائها .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 73
يحظر على المحاكم ابداء الاراء السياسية .
ويحظر كذلك على القضاة الاشتغال بالعمل السياسى ولا يجوز لهم الترشيح لانتخابات مجلس الشعب او الهيئات الاقليمية او التنظيمات السياسية الا بعد تقديم استقالتهم .


المادة 73 مكرر
يسوى المعاش المستحق للقاضى المستقيل طبقا للمادة السابقة والذى رشح نفسه لعضوية مجلس الشعب , وفقا للقواعد الاتية :
(ا) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش سبعا وعشرين سنة فاكثر يحصل على معاش يساوى اربعة اخماس اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او اربعة اخماس المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له .
(ب) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش عشرين سنة وتقل عن سبع وعشرين
سنة , تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة , وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن ثلاثة اخماس المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له .
(ج) من بلغت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش خمس عشر سنة وتقل عن عشرين
تضاف خمس سنوات افتراضية الى مدة خدمته بشرط الا يجاوز سنه افتراضا ستين سنة , وبحيث لا يقل المعاش الذى يحصل عليه عن نصف اخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها او نصف المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه ايهما اصلح له .
واذا لم ينجح القاضى المستقيل فى الانتخابات , وحصل على عشر عدد الاصوات الصحيحة التى اعطيت على الاقل , صرف له الفرق بين المرتب الاصلى الذى كان يتقاضاه عند تقديم الاستقالة وبين المعاش الذى استحقه وفقا للقواعد السابقة , وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الاستقالة او بلوغه سن الاحالة الى المعاش او الوفاة ايهما اقرب .
وتسرى احكام البنود (ا , ب , ج) على القاضى الذى يعين عضوا فى مجلس الشعب .

( كما اضيفت بالقانون 96 لسنه 1976 )


المادة 74
لا يجوز للقضاة افشاء سر المداولات .


المادة 75
لا يجوز ان يجلس فى دائرة واحدة قضاة بينهم قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية .
كما لا يجوز ان يكون ممثل النيابة او ممثل احد الخصوم او المدافع عنه ممن تربطهم الصلة المذكورة باحد القضاة الذين ينظرون الدعوى ولا يعتد بتوكيل المحامى الذى تربطه بالقاضى الصلة المذكورة اذا كانت الوكالة لاحقة لقيام القاضى بنظر الدعوى .


المادة 76
يجب ان يقيم القاضى فى البلد الذى يكون فيه مقر عمله .
ويجوز لوزير العدل لظروف استثنائية ان يرخص للقاضى فى الاقامة فى مقر المحكمة الابتدائية التابع لها او فى بلد اخر يكون قريبا من مقر عمله ويكون انتقاله فى هذه الحالة على نفقة الحكومة بالوسيلة التى يراها رئيس المحكمة ويعتمدها وزير العدل .
ويجوز ان تعد لرجال القضاء والنيابة اماكن للاقامة او الاستراحة وتنظم بقرار من وزير العدل الاحكام المتعلقة بتخصيص هذه الاماكن وتحديد الاجر الذى يلزم به المنتفعون بها .


المادة 77
لا يجوز للقاضى ان يتغيب عن مقر عمله قبل اخطار رئيس المحكمة .
ولا ان ينقطع عن عمله لغير سبب مفاجئ قبل ان يرخص له فى ذلك كتابة فاذا اخل القاضى بهذا الواجب نبهه رئيس المحكمة الى ذلك كتابة . وفضلا عن ذلك فانه اذا زادت مدة الانقطاع بدون ترخيص كتابى عن سبعة ايام فى السنة اعتبرت المدة الزائدة اجازه عادية لمدة تحسب من تاريخ اليوم التالى لاخر جلسة حضرها القاضى وتنتهى بعودته الى حضور جلساته . فاذا استمر القاضى فى مخالفة حكم هذه المادة وجب رفع الامر الى مجلس التاديب .
ويعتبر القاضى مستقيلا اذا انقطع عن عمله مدة ثلاثين يوما متصلة بدون اذن ولو كان ذلك بعد انتهاء مدة اجازته او اعارته او ندبه لغير عمله فاذا عاد وقدم اعذارا عرضها الوزير على مجلس القضاء الاعلى , فان تبين له جديتها اعتبر غير مستقيل وفى هذه الحالة تحسب
فإذا عاد خلال سنة من تاريخ علمه بقرار اعتباره مستقي ً لا وقدم أعذارًا عرضها الوزير على مجلس القضاء الأعلى، فإن ثبت للمجلس جديتها أعتبر غير مستقيل وفي هذه الحالة تحسب مدة الغياب إجازة من نوع الإجازة السابقة أو إجازة عادية حسب الأحوال.(*)

(*) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006
( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 77 مكرر
يشكل مجلس القضاء الاعلى برئاسة رئيس محكمة النقض وبعضوية كل من:
رئيس محكمة استئناف القاهرة .
النائب العام .
اقدم اثنين من نواب رئيس محكمة النقض .
اقدم اثنين من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى .
وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض او غيابه او وجود مانع لديه يحل محله فى رياسة المجلس اقدم نوابه , وفى هذه الحالة ينضم الى عضوية المجلس اقدم نواب رئيس محكمة النقض من غير العضوين المشار اليهما فى الفقرة السابقة وعند خلو وظيفة احد اعضاء المجلس او غيابه او وجود مانع لديه , يحل محل النائب العام اقدم نائب عام مساعد او من يقوم مقامه , و يحل محل رؤساء محاكم الاستئناف من يليهم فى الاقدمية من رؤساء محاكم الاستئناف الاخرى , ويحل محل نواب رئيس محكمة النقض من يليهم فى الاقدمية من النواب .

( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )


المادة 77 مكرر 2
يختص مجلس القضاء الاعلى بنظر كل ما يتعلق بتعيين وترقية ونقل وندب واعارة رجال القضاء والنيابة العامة وكذلك سائر شئونهم على النحو المبين فى هذا القانون .
ويجب اخذ رايه فى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة .

*معدلة بموجب قانون رقم 142 لسنة 2006.
( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )


المادة 77 مكرر3
يجتمع مجلس القضاء الاعلى بمحكمة النقض أو أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه او بطلب من وزير العدل . ولا يكون انعقاده صحيحا الا بحضور خمسة من اعضائه على الاقل , وتكون جميع مداولاته سرية , وتصدر القرارات باغلبية الحاضرين وعند تساوى الاصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويكون للمجلس باغلبية اعضائه تعديل مشروع الحركة القضائية بالنسبة للمسائل التى يشترط القانون موافقته عليها . وللمجلس ان يدعو مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى او احد وكلاء التفتيش القضائى لاستيضاحه فى المسائل المعروضة عليه وله كذلك ان يطلب من الجهات الحكومية وغيرها كل ما يراه لازما من البيانات والاوراق .

( كما اضيفت بالقانون 35 لسنه 1984 )
(*)تستبدل عبارة (أو بأى مكان يحدده رئيس المجلس بدعوة منه) بعبارة (أو بوزارة العدل بدعوة من رئيسه) بالقانون رقم 142 لسنة 2006 .


المادة 77 مكرر 4
يضع المجلس لائحة بالقواعد التي يسير عليها في مباشرة اختصاصاته، ويحدد القواعد التي يتبعها التفتيش القضائي في إعداد مشروع الحركة القضائية دون إخلال بأحكام هذا القانون.
ويجب أن ينص في القواعد التي تنظم إعداد مشروع الحركة القضائية على ضم مدد العمل بالقضاء والنيابة العامة، ومراعاة رغبات رجال القضاء بما لا يخل بحسن سير العمل، وفقًا للضوابط التي يضعها مجلس القضاء الأعلى.
ويعلن مشروع الحركة القضائية بعد إقراره من المجلس وقبل اتخاذ إجراءات استصداره، ويكون لكل من رجال القضاء والنيابة العامة أن يعترض كتابة على ما يتعلق بأي شأن من شئونه في المشروع، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان، ويقدم الاعتراض إلى أمانة المجلس، ويعرض على المجلس لنظره مع مشروع الحركة.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 77 مكرر 5
تكون للقضاء والنيابة العامة موازنة سنوية مستقلة، وتبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها.
ويعد مجلس القضاء الأعلى ، بالاتفاق مع وزير المالية، مشروع الموازنة قبل بدء السنة المالية بوقت كاف، ويراعى في إعداد المشروع إدراج كل من الإيرادات والمصروفات رقمًا واحدًا، ويقدم مشروع الموازنة إلى وزير المالية.
ويتولى مجلس القضاء الأعلى فور اعتماد الموازنة العامة للدولة، وبالتنسيق مع وزير المالية، توزيع الاعتمادات الإجمالية لموازنة القضاء والنيابة العامة على أبواب ومجموعات وبنود طبقًا للقواعد التي تتبع في الموازنة العامة للدولة.
ويباشر مجلس القضاء الأعلى السلطات المخولة لوزير المالية في القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة القضاء والنيابة العامة في حدود الاعتمادات المدرجة لها، كما يباشر رئيس المجلس السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
ويعد مجلس القضاء الأعلى الحساب الختامي لموازنة القضاء والنيابة العامة في المواعيد المقررة، ثم يحيله رئيس المجلس إلى وزير المالية لإدراجه ضمن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.
وتسري على موازنة القضاء والنيابة العامة والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون، أحكام القوانين المنظمة للخطة العامة والموازنة العامة والحساب الختامي للدولة.

مضافة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 78
تشكــل بوزارة العــــدل ادارة للتفتيش القضائى على اعمــال القضـاة والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وتؤلف من مدير ووكيل يختاران من مستشارى محكمة النقض او محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من المستشارين والرؤســـاء بالمحاكم الابتدائية .
ويضع وزير العدل لائحة للتفتيش القضائى بموافقة مجلس القضاء الاعلــــى .
ويجب ان يحاط القضاة علما بكل ما يودع فى ملفات خدمتهم من ملاحظات او اوراق اخرى .
وتقدر الكفاية باحدى الدرجات الاتية :
كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط .
ويجب اجراء التفتيش مرة على الاقل كل سنتين , ويجب ايداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .
ولوزير العدل ان يحيل الى مجلس القضاء الاعلى ما يرى احالته اليه من الامور المتعلقة بالتفتيش على اعمال القضاة .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )
(*) تستبدل عبارة (وعدد كاف منهم ومن الرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بعبارة (وعدد كاف من المستشارين والرؤساء بالمحاكم الابتدائية) بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 79
يخطر وزير العـــدل من يقدر بدرجة متوسط او اقل من المتوسط من رجال القضــاء والنيابة العامة بدرجة كفايته , وذلك بمجرد انتهــــاء ادارة التفتيش المختصة من تقدير كفايته . ولمن اخطر الحق فى التظلم من التقدير فى ميعاد خمسة عشر يوما من تاريخ الاخطار .
كما يقوم وزير العدل ـ قبل عرض مشروع الحركة القضائية على اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 82 لسنة 1969 بشـان المجلس الاعلى للهيئــات القضائية ـ بثلاثين يوما على الاقل باخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحـركة القضــائية لسبب غير متصل بتقـارير الكفاية التى فصل فيها وفقا للمادة (81) او فات ميعاد التظلم منها ويبين بالاخطار اسباب التخطى .
ولمن اخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة .
ويتم الاخطار المشار اليه فى الفقرتين السابقين بكتاب مسجل بعلم الوصول .


المادة 80
يكون التظلم بعريضة تقدم الى ادارة التفتيش القضائى بوزارة العدل وعلى هذه الادارة ارسال التظلم الى اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديم التظلم .


المادة 81
تفصل اللجنة المذكورة فى التظلم بعد الاطــــلاع على الاوراق وسماع اقوال المتظلم ويصدر قرارها خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ احالة الاوراق اليها وقبل اجراء الحركة القضائية .
وتقوم اللجنة ايضا عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاية المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط او كفء .
ولا يجوز لها النزول بهذا التقدير الى درجة ادنى الا بعد اخطار صاحب الشان بكتاب مسجل بعلم الوصول لسماع اقواله , وبعد ان تبدى ادارة التفتيش المختصة رايها مسببا فى اقتراح النزول بالتقدير .
ويكون قرار مجلس القضاء الاعلى فى شان تقدير الكفاية او التظلم منه نهائيا غير قابل ويخطر به صاحب الشان بكتاب مسجل بعلم الوصول .

( كما استبدلت الفقرة الاخيرة بموجب القانون رقم 49 لسنه 1973 )


المادة 82
(ملغاة بالقانون 35 لسنة 1984 )


المادة 83
تختص الدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة التي يرأسها الرؤساء بهذه المحكمة، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى التي يرفعها رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم.
وتختص هذه الدوائر ، دون غيرها، بالفصل في دعاوى التعويض عن تلك القرارات. كما تختص، دون غيرها، بالفصل في الدعاوى الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم.
ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه الدعاوى من كان قد اشترك في القرار الذي رفعت الدعوى بسببه.
ويكون الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرات السابقة، أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، دون غيرها، خلال ستين يومًا من تاريخ صدور الحكم.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 84
ترفع الدعوى بعريضة تودع قلم كتاب محكمة استئناف القاهرة تتضمن، فضلا عن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحال إقامتهم، موضوع الدعوى وبيانا كافيا عنها.
وعلى المدعى أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة بالمستندات المؤيدة ومذكرة شارحة.
ويعين رئيس الدائرة أحد أعضائها لتحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة وله إصدار القرارات اللازمة لذلك.
وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى يحيلها العضو المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوعها.
ولا تحصل رسوم على هذه الدعوى.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 85
يباشر المدعى جميع الإجراءات أمام الدائرة بنفسه، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.
ويكون الطعن خلال ستين يوما من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علما يقينا، ويجرى تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 86
للقضاء عطلة قضائية تبدا كل عام من اول يوليو وتنتهى فى اخر سبتمبر .
وتنظم الجمعيات العامة للمحاكم اجازات القضاة خلال العطلة القضائية.
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان تجاوز مدة الاجازة شهرين بالنسبة للمستشارين ومن فى درجتهم , وشهرا ونصف بالنسبة لمن عداهم .


المادة 87
تستمر محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والجزئية فى اثناء العطلة القضائية فى نظر المستعجل من القضايا .
وتعين هذه القضايا بقرار من وزير العدل بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .

( حلت عبارة مجلس القضاء الاعلى محل عبارة المجلس الاعلى للهيئات القضائية في المواد 5 و 50 و 51 و 53 و 54 و 55 و 56 و 57 فقرة اولي و 58 و 59 و 62 و 63 و 65 و 72 و 77 و 78 و 83 فقرة اخيرة و 87 و 99 و 100 من قانون السلطة القضائية بالقانون رقم 35 لسنة 1984 )


المادة 88
تنظم الجمعية العامة لكل محكمة العمل اثناء العطلة القضائية فتعين عدد الجلسات وايام انعقادها ومن يقوم من القضاة بالعمل فيها ويصدر بذلك قرار من وزير العدل .


المادة 89
لا يرخص للقضاة فى اجازات فى غير العطلة القضائية الا لمن قام منهم بالعمل خلالها وكانت الحالة تسمح بذلك ومع ذلك يجوز الترخيص فى اجازات لظروف استثنائية وذلك كله فى حدود القوانين واللوائح الخاصة باجازات العاملين المدنيين بالدولة .


المادة 90
تكون الاجازات المرضية التى يحصل عليها القضاة لمدة مجموعها سنة باعتبار كل ثلاثة سنوات بمرتب كامل واذا لم يستطع القاضى العودة الى عمله بعد انقضاء السنة جاز لمجلس القضاء الاعلى ان يرخص له فى امتداد الاجازة لمدة سنة اخرى بثلاث ارباع المرتب وللقاضى فى حالة المرض ان يستنفد متجمد اجازاته العادية بجانب ما يستحقه من اجازاته المرضية .
وذلك كله مع عدم الاخلال باحكام اى قانون اصلح

*معدلة بموجب قانون رقم 35 لسنة 1984.


المادة 91
اذا لم يستطع القاضى بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة السابقة او ظهر فى اى وقت انه لا يستطيع لاسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق فانه يحال الى المعاش بقرار جمهورى يصدر بناء على طلب وزير العدل وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى . (*)
ويجوز للمجلس المذكور فى هذه الحالة ان يزيد على خدمة القاضى المحسوبة فى المعاش او المكافاة مدة اضافية بصفة استثنائية على الا تجاوز هذه المدة الاضافية مدة الخدمة ولا المدة الباقية لبلوغ السن المقرر للاحالة الى المعاش بمقتضى هذا القانون .
كما لا يجوز ان تزيد تلك المدة على ثمانى سنوات ولا ان يكون من شانها ان تعطيه حقا فى معاش يزيد على اربعة اخماس مرتبه .
ومع ذلك لا يجوز ان يقل المعاش عن اربعة اخماس اخر مرتب كان يتقاضاه القاضى او يستحقه عند انتهاء خدمته اذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة .
ويسرى حكم الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .
وفى جميع الاحوال لا يجوز ان يزيد المعاش عن الحد الاقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات .

(*) تستبدل عبارة(بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء) بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 92
ينظم وزير العدل بقرار منه بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية الخدمات الصحية والاجتماعية لرجال القضاء والنيابة العامة وشروطها .
وللقاضى او عضو النيابة الذى يصاب بجرح او بمرض بسبب اداء وظيفته استرداد مصاريف العلاج طبقا للمستندات المعتمدة من القومسيون الطبى العام وذلك بقرار من وزير العدل .

(*)تستبدل عبارة (مجلس القضاء الأعلى ) بعبارة (المجلس الأعلى للهيئات القضائية) بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 93
لوزير العدل حق الإشراف الإداري على المحاكم، ولرئيس كل محكمة وللجمعية العامة حق الإشراف على القضاة التابعين لها.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 94
لرئيس المحكمة – من تلقاء نفسه أو بناء على قرار الجمعية العامة بها – حق تنبيه القضاة إلى ما يقع منهم مخالفا لواجباتهم أو مقتضيات وظائفهم بعد سماع أقوالهم ويكون التنبيه شفاها أو كتابة وفي الحالة الأخيرة يبلغ صورته لوزير العدل.
وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال القاضي، وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ويبلغ قراره إلى وزير العدل، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
ولمدير إدارة التفتيش القضائي حق تنبيه الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها بعد سماع أقوالهم على أن يكون لهم إذا كان التنبيه كتابة حق الاعتراض أمام المجلس المشار إليه.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 95
استثناء من احكام الاختصاص العامة بالنسبة الى المكان تعين اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بناء على طلب النائب العام المحكمة التى يكون لها ان تفصل فى الجنح او الجنايات التى قد تقع من القضاة ولو كانت غير متعلقة بوظائفهم .


المادة 96
فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضى وحبسه احتياطيا الا بعد الحصول على اذن من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 94 وفى حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضى وحبسه ان يرفع الامر الى اللجنة المذكورة فى مدة الاربع والعشرين ساعة التالية وللجنة ان تقرر اما استمرار الحبس او الافراج بكفالة او بغير كفالة وللقاضى ان يطلب سماع اقواله امام اللجنة عند عرض الامر عليها .
وتحدد اللجنة مدة الحبس فى القرار الذى يصدر بالحبس او باستمراره وتراعى الاجراءات السالفة الذكر كلما رئى استمرار الحبس الاحتياطى بعد انقضاء المدة التى قررتها اللجنة .
وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق مع القاضى او رفع الدعوى الجنائية عليه فى جناية او جنحة الا باذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام .
ويجرى حبس القضاة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة لهم فى اماكن مستقلة عن الاماكن المخصصة لحبس السجناء الاخرين .


المادة 97
يترتب حتما على حبس القاضى بناء على امر او حكم وقفه عن مباشرة اعمال وظيفته مدة حبسه .
ويجوز لمجلس التاديب ان يامر بوقف القاضى عن مباشرة اعمال وظيفته فى اثناء اجراءات التحقيق او المحاكمة عن جريمة وقعت منه وذلك سواء من تلقاء نفسه او بناء على طلب وزير العدل او النائب العام او رئيس المحكمة او بناء على قرار الجمعية العامة .
ولا يترتب على الوقف حرمان القاضى من مرتبه مدة الوقف ومع ذلك يجوز لمجلس التاديب حرمانه من نصف المرتب .
وللمجلس فى كل وقت ان يعيد النظر فى امر الوقف والمرتب .


المادة 98
تأديب القضاة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس يشكل من أقدم رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس القضاء الأعلى رئيسا، وعضوية أقدم قاضيين بمحكمة النقض وأقدم نائبي رئيس محكمة استئناف.
وعند غياب الرئيس أو أحد الأعضاء أو وجود مانع لديه يحل محله الذي يليه في الأقدمية.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 99
تقام الدعوى التأديبية من النائب العام من تلقاء نفسه أو بناء على اقتراح وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي.
ولا تقام الدعوى إلا بناء على تحقيق جنائي، أو بناء على تحقيق إداري يتولاه أحد نواب رئيس محكمة النقض أو رئيس بمحكمة الاستئناف يندبه وزير العدل أو رئيس المحكمة بالنسبة إلى القضاة ومن يعلوهم بمحكمة النقض أو بمحاكم الاستئناف، أو قاض من محكمة النقض أو من محكمة الاستئناف من إدارة التفتيش القضائي بالنسبة إلى الرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 100
ترفع الدعوى التاديبية بعريضة تشتمل على التهمة والادلة المؤيدة لها وتقدم لمجلس التاديب ليصدر قراره باعلان القاضى للحضور امامه .


المادة 101
يجوز للمجلس ان يجرى ما يراه لازما من التحقيقات وله ان يندب احد اعضائه للقيام بذلك


المادة 102
اذا راى مجلس التاديب وجها للسير فى اجراءات المحاكمة عن جميع التهم او بعضها كلف القاضى الحضور بميعاد اسبوع على الاقل بناء على امر من رئيس المجلس .
ويجب ان يشتمل طلب الحضور على بيان كاف لموضوع الدعوى وادلة الاتهام .


المادة 103
عند تقرير السير في إجراءات المحاكمة، يعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية، وذلك حتى تنتهي المحاكمة.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 104
تنقضى الدعوى التاديبية باستقالة القاضى او احالته الى المعاش .
ولا تاثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عن نفس الواقعة .


المادة 105
لمجلس التاديب او المستشار المنتدب للتحقيق السلطة المخولة لمحاكم الجنح فيما يختص بالشهود الذين يرى فائدة من سماع اقوالهم .


المادة 106
تكون جلسات المحاكمة التاديبية سرية .
ويحكم مجلس التاديب بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع القاضى المرفوعة عليه الدعوى ويكون القاضى اخر من يتكلم .
ويحضر القاضي بشخصه أمام المجلس وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن ينيب في الدفاع عنه أحد رجال القضاء الحاليين أو السابقين من غير أرباب الوظائف أو المهن.(*)
وللمجلس دائما الحق فى طلب حضور القاضى بشخصه وإذا لم يحضر القاضى أو لم ينيب عنه أحدا جاز الحكم فى غيبته بعد التحقيق من صحة إعلانه .

(*) الفقرة الثالثة معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 107
يجب أن يكون الحكم الصادر من المجلس المنصوص عليه في المادة ٩٨ مشتملا على الأسباب التي بنى عليها، وتكون تلاوة منطوق الحكم في جلسة علنية.
وللنائب العام، وللمحكوم عليه الطعن في هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره أمام مجلس تأديب أعلى يشكل على النحو الآتي:

  • رئيس محكمة النقض. رئيسا
  • أقدم ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف.
    أعضاء
  • أحدث ثلاثة نواب لرئيس محكمة النقض.
    وعند خلو وظيفة رئيس محكمة النقض أو غيابه أو وجود مانع لديه يحل محله الأقدم فالأقدم من أعضاء المجلس.
    وعند غياب أحد رؤساء محاكم الاستئناف أو وجود مانع لديه يكمل العدد بالأقدم من رؤساء محاكم الاستئناف من غير أعضاء مجلس التأديب ثم من أعضاء هذه المحاكم.
    وعند غياب أحد نواب رئيس محكمة النقض أو وجود مانع لديه يكمل العدد من التالين له في الأقدمية في هذه المحكمة.
    ويتبع في شأن الطعن أمام مجلس التأديب الأعلى ونظره الإجراءات المقررة لنظر الطعن في الأحكام التي تصدر في الدعاوى المنصوص عليها في المادة ٨٣

مستبدلة بالقانون رقم 142لسنة 2006


المادة 108
العقوبات التاديبية التى يجوز توقيعها على القضاة هى اللوم والعزل .


المادة 109
يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى مضمون الحكم الصادر بعزله خلال ثمان واربعين ساعة من صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .


المادة 110
يتولى وزير العدل تنفيذ الاحكام الصادرة من مجلس التاديب . ويصدر قرار جمهورى بتنفيذ عقوبة العزل .
ويعتبر تاريخ العزل من يوم نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .
كما يصدر بتنفيذ عقوبة اللوم قرار من وزير العدل على الا ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية .


المادة 111
إذا ظهر في أي وقت أن القاضي فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه في المادة ٩٨ . ولهذا أعضاء المجلس – إذا رأى مح ً لا للسير في الإجراءات – أن يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات، ويدعو المجلس القاضي للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام، ويعتبر القاضي في إجازة حتمية تصرف له خلالها كافة مستحقاته المالية وذلك حتى الفصل في الطلب.(*)
وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى او من ينوب عنه يصدر المجلس حكمه مشتملا على الاسباب التى بنى عليها اما بقبول الطلب و احالة القاضى الى المعاش او نقله الى وظيفة اخرى غير قضائية واما برفض الطلب .
ويطبق فى شان هذا الطلب احكام المواد 104 و 105 و 106 و 107 من هذا القانون .
وللمجلس ان يقرر ان القاضى فى اجازة حتمية بمرتب كامل الى ان يصدر حكمه فى الموضوع .

( كما استبدلت بالقانون رقم 35 لسنه 1984 )
(*) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 112
يعرض وزير العدل على المجلس المشار اليه فى المادة 98 امر الرؤساء بالمحاكم الابتدائية والقضاة ومن فى درجتهم من رجال النيابة العامة الذين حصلوا او يحصلون على تقريرين متواليين بدرجة اقل من المتوسط ويقوم المجلس بفحص حالتهم فاذا تبين صحة التقارير او صيرورتها نهائية بالتطبيق لنص المادتين 79 , 81 قرر احالتهم الى المعاش او نقلهم الى وظيفة اخرى غير قضائية .


المادة 113
يجوز للمجلس المشار اليه فى المادة 98 فى قراره الصادر بالاحالة الى المعاش وفقا للمادة السابقة ان يزيد على مدة الخدمة مدة اضافية لا تزيد على سنتين .
وفى حالة صدور قرار بنقل القاضى الى وظيفة اخرى ينقل بقرار من رئيس الجمهورية الى وظيفة تعادل وظيفته القضائية ويحتفظ بمرتبه فيها حتى ولو جاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المنقول اليها .
ويمنح من ينقلون طبقا للفقرة السابقة درجة شخصية فى الجهة التى ينقلون اليها تسوى على اول درجة اصلية تخلو فى تلك الجهة .


المادة 114
يقوم وزير العدل بابلاغ القاضى بمضمون القرار الصادر بالاحالة الى المعاش او النقل الى وظيفة غير قضائية خلال ثمانية واربعين ساعة من وقت صدوره وتزول ولاية القاضى من تاريخ ذلك التبليغ .


المادة 115
يتولى وزير العدل تنفيذ القرارات الصادرة بالاحالة الى المعاش ويعتبر تاريخ الاحالة الى المعاش من يوم نشر القرار الجمهورى بالجريدة الرسمية .


المادة 116
يشترط فيمن يعين مساعدا بالنيابة العامة ان يكون مستكملا الشروط المبينة فى المادة 38 على الا تقل سنه عن احدى وعشرين سنة .
ويشترط فيمن يعين معاونا بالنيابة العامة ان يستكمل هذه الشروط على الا تقل سنه عن تسع عشرة سنة .
ولا يجوز ان يعين احد مباشرة من غير معاونى النيابة فى وظيفة مساعد الا بعد تادية امتحان تحدد شروطه واحكامه بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية وبشرط ان يكون مقيدا بجدول المشتغلين امام المحاكم الابتدائية ان كان محاميا او ان يكون قد قضى سنتين متواليتين مشتغلا بعمل قانونى ان كان من النظراء .
فاذا كان من اجتاز الامتحان من اعضاء الادارات القانونية بالحكومة او الهيئات او المؤسسات العامة او الوحدات الاقتصادية التابعة لها تنقل درجته عند تعيينه بالنيابة العامة باعتمادها المالى المدرج لها فى ميزانية الجهة التى كان يعمل بها الى ميزانية وزارة العدل

(*) معدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 117
يكون التعيين فى وظيفة وكيل النائب العام وفى الوظائف الاخرى من بين رجال النيابة بطريق الترقية من الدرجة السابقة مباشرة او من بين رجال القضاء , على انه يجوز ان يعين مباشرة فى وظيفة وكيل النائب العام الموظفون الفنيون بادارة قضايا الحكومة ونظراؤهم بمجلس الدولة والنيابة الادارية والمعيدون باقسام القانون بجامعات جمهورية مصر العربية متى امضى كل منهم فى وظيفته او عمله ثلاث سنوات على الاقل وكانوا فى درجة مماثلة لدرجة وكيل النائب العام او يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة , والمحامون المشتغلون امام المحاكم الابتدائية مدة سنة على الاقل .
ويجوز ان يعين مباشرة وكلاء النائب العام من الفئة الممتازة من الفئتين (ب , أ) او رؤساء نيابة من الفئتين (ب ,ا) من توافرت فيهم الشروط المبنية بالمادتين 39 , 41 حسب الاحوال .


المادة 118
لا يجوز ان تقل نسبة التعيين من المحامين المشتغلين بمهنة المحاماة عن الربع فى وظيفة وكيل النائب العام وما دونها .


المادة 119
يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الاعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض ، والرؤساء بمحاكم الاستئناف ، والنواب العامين المساعدين ، وذلك لمدة أربع سنوات أو للمدة الباقية حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب ولمرة واحدة طوال مدة عمله .
ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة النائب العام بثلاثين يوماً على الأقل .
وفى حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور فى الفقرة السابقة ، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة ، أو ترشيح من لاتنطبق عليه الضوابط المذكورة فى الفقرة الأولى ، يعين رئيس الجمهورية النائب العام من بين شاغلى الوظائف المذكورة فى الفقرة الأولى .
وللنائب العام ان يطلب عودته الى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما , مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية .
ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته.
ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى.(*)

الفقرة الأولى معدلة بموجب قانون رقم 77 لسنة 2019 نص المادة قبل التعديل : يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف او مستشارى محكمة النقض او المحامين العامين الاول على الاقل . وللنائب العام ان يطلب عودته الى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما , مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية . ويكون تعيين النائب العام المساعد والمحامي العام الأول وباقي أعضاء النيابة العامة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ويجوز أن يندب للقيام بأعمال المحامي العام الأول الرئيس بمحكمة الاستئناف بموافقته ومع احتفاظه بالمعاملة المالية المقررة لوظيفته. ولا يجوز أن يعين في وظيفة المحامي العام إلا من توافرت فيه شروط التعيين في وظيفة قاض بمحاكم الاستئناف عدا شرط السن ويعتبر التعيين أو الترقية من تاريخ موافقة مجلس القضاء الأعلى. ( كما استبدلت بالقانون 138 لسنه 1981 ، وكما استبدلت بالقانون 35 لسنه 1984 ) () عدلت الفقرة الثالثة والأخيرة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 120
يؤدى اعضاء النيابة قبل اشتغالهم بوظائفهم اليمين بالصيغة المبينة فى المادة 71 من هذا القانون .
ويكون اداء النائب العام اليمين امام رئيس الجمهورية .
اما اعضاء النيابة الاخرون فيؤدون اليمين امام وزير العدل بحضور النائب العام .


المادة 121
يكون تعيين محل اقامة اعضاء النيابة ونقلهم خارج النيابة الكلية التابعين لها بقرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الاعلى , وللنائب العام حق نقل اعضاء النيابة بدائرة المحكمة المعينين بها وله حق ندبهم خارج هذه الدائرة لمدة لاتزيد على ستة اشهر . (*)
وله عند الضرورة ان يندب احد رؤساء النيابة للقيام بعمل محام عام النيابة الكلية لمدة لا تزيد على اربعة اشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة , ويكون لرئيس النيابة المنتدب فى هذه الحالة جميع الاختصاصات المخولة قانونا للمحامى العام .
وللمحامى العام حق ندب عضو فى دائرته للقيام بعمل عضو اخر بتلك الدائرة عند الضرورة

( كما استبدلت بالقانون 35 لسنة 1984 )
(*) تستبدل عبارة(بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ) بعبارة (بعد أخذ رأى مجلس القضاء) بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 122
تشغل وظائف مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة ومدير ادارة النيابات ووكلاء هاتين الادارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة الذين لا تقل درجتهم عن مستشار او محام عام على الاقل , وتشغل وظائف اعضاء هاتين الادارتين بطريق الندب من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجتهم عن رئيس نيابة , وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد بقرار من وزير العدل .
ويكون شغل وظائف مدير ووكلاء ادارة التفتيش بناء على ترشيح من النائب العام وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى ، وتشغل سائر الوظائف الاخرى بالادارتين بناء على ترشيح النائب العام بعد اخذ راى مجلس القضاء الاعلى .
ويصدر بنظام ادارة تفتيش النيابات واختصاصها قرار من وزير العدل بناء على اقتراح النائب العام وبموافقة مجلس القضاء الاعلى .
ويجب ان يحاط رجال النيابة علما بكل ما يودع بملفاتهم من ملاحظات او اوراق اخرى . ويكون التقدير باحدى الدرجات الاتية :
كفء ـ فوق المتوسط ـ متوسط ـ اقل من المتوسط .
ويجب التفتيش على وكلاء النيابة من الفئة الممتازة مرة على الاقل كل سنتين .
ويجب ايداع تقرير التفتيش فى خلال شهرين على الاكثر من تاريخ انتهاء التفتيش .

( الفقرات الأولى والثانية والثالثة معدلة بموجب القانون رقم 35 لسنة 1984


المادة 123
تحدد مرتبات رجال النيابة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون .


المادة 124
تحدد اقدمية اعضاء النيابة وفق القواعد المقررة لتحديد اقدمية رجال القضاء طبقا للمادة 50 .


المادة 125
أعضاء النيابة يتبعون رؤساءهم والنائب العام، ولوزير العدل حق الرقابة والإشراف الإداري على النيابة وأعضائها.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 126
للنائب العام أن يوجه تنبيها لعضو النيابة الذي يخل بواجباته إخلالا بسيطا بعد سماع أقواله، ويكون التنبيه شفاها أو كتابة.
ولعضو النيابة العامة أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة بطلب يرفع خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه إلى مجلس القضاء الأعلى.
وللمجلس إجراء تحقيق عن الواقعة التي كانت محلا للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه بعد سماع أقوال عضو النيابة،وله أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن، ويبلغ قراره إلى وزير العدل ، ولا يجوز لمن أصدر التنبيه أن يشترك في نظر الاعتراض ويحل محله من يليه في الأقدمية.
فإذا تكررت المخالفة ذاتها أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائيًا رفعت الدعوى التأديبية.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 127
تاديب اعضاء النيابة بجميع درجاتهم يكون من اختصاص مجلس التاديب المشار اليه فى المادة 98 من هذا القانون .


المادة 128
العقوبات التاديبية التى يحكم بها على اعضاء النيابة هى العقوبات ذاتها التى يجوز الحكم بها على القضاة .


المادة 129
يقيم النائب العام الدعوى التأديبية من تلقاء نفسه، أو بناء على اقتراح وزير العدل.
ويجوز للنائب العام أن يوقف عن العمل عضو النيابة الذي يجرى معه التحقيق، وتصرف له في هذه الحالة كافة مستحقاته المالية، وذلك إلى أن يتم الفصل في الدعوى التأديبية.
واحكام هذا الفصل لا تمس الحق فى فصل أى عضو من اعضاء النيابة العامة او نقله الى وظيفة أخرى غير قضائية بغير الطريق التأديبى وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية .

(*) عدلت الفقرة الاولى والثانية بموجب القانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 130
تسرى احكام المواد 49 , 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 69 , 70, 72 , 73 , 73 مكررا , 77 , 86 , 90 , 91 , 95 , 96 , 97 على اعضاء النيابة العامة

( كما استبدلت عبارة 69 فقرة أولى بعبارة 69بالقانون 49 لسنه 1973 – الجريدة الرسمية العدد 28 في 13-7-1973 ، وكما استبدلت بالقانون 96 لسنه 1976 – الجريدة الرسمية العدد 35 مكرر في 28-8-1976 )


المادة 131
أعوان القضاء هم الخبراء وأمناء السر والكتبة والمحضرون والمترجمون.

مستبدلة بالقانون رقم 142 لسنة 2006


المادة 132
للمحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم امام المحاكم وللمحكمة ان تاذن للمتقاضين فى ان ينيبوا عنهم فى المرافعة امامها ازواجهم واصهارهم او اشخاصا من ذوى قرباهم الى الدرجة الثالثة .


المادة 133
يعين القانون الشــروط اللازم توافـرها للاشتغال بالمحاماة ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وينظم تاديبهم


المادة 134
ينظم القانون الخبرة امام جهات القضاء ولدى النيابة العامة ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة تاديبهم .


المادة 135
يعين لمحكمة النقض ولكل محكمة استئناف وكل محكمة ابتدائية كبير كتاب ووكيل له وعدد كاف من رؤساء الاقلام والكتاب والمترجمين .
ويعين لكل محكمة ابتدائية كبير محضرين وعدد كاف من المحضرين .
ويلحق بكل محكمة عدد كاف من النساخين والفرازين والطباعين والحجاب والسعاة والفراشين والبستانيين وغيرهم من العاملين .


المادة 136
فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون تسرى على العاملين بالمحاكم الاحكام العامة للعاملين المدنيين بالدولة .
ويكون لرئيس محكمة النقض سلطات الوزير ووكيل الوزارة المنصوص عليها فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين بالمحكمة .
ويكون للنائب العام سلطات الوزير ووكيل الوزارة المشار اليها فى الفقرة السابقة بالنسبة للعاملين بالنيابة العامة .


المادة 137
يشترط فيمن يعين كاتبا الشروط الواجب توافرها وفقا للاحكام العامة للتوظف فى الحكومة عدا شرط الامتحان المقرر لشغل الوظيفة . وعلى الا يقل المؤهل عند التعيين عن شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها .


المادة 138
تعقد فى محكمة النقض لجنة تشكل من رئيسها او من يقوم مقامه من مستشارين تختارهم جمعيتها العامة كل سنة ومن كبير كتابها او من يقوم مقامه وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات .
وتعقد فى محكمة استئناف القاهرة لجنة تشكل من رئيسها ومن رؤساء محاكم الاستئناف وكبار كتابها , وتختص هذه اللجنة باقتراح ما يتعلق بشئون كتابها من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات .
وتعقد فى النيابة العامة لجنة تشكل من المحامى العام الاول ومدير ادارة النيابات وسكرتير عام النيابات بها , وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب النيابة العامة من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات .
وتعقد فى وزارة العدل لجنة تشكل من وكيل الوزارة ومن مدير عام ادارة المحاكم ومدير عام الشئون الادارية وتختص هذه اللجنة باقتراح كل ما يتعلق بشئون كتاب المحاكم الابتدائية من تعيين ونقل وترقية ومنح علاوات .
ويكون تعيين الكتبة ونقلهم من دوائر محكمة الى اخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراحات هذه اللجان كل فيما يخصها .


المادة 139
يجوز تعيين الحاصلون على اجازة الحقوق من احدى كليات الحقوق او على شهادة اجنبية معادلة لها مع النجاح فى امتحان المعادلة طبقا للقوانين واللوائح الخاصة بذلك فى وظائف امناء السر بالمحاكم والنيابة العامة واقلام المحضرين ومعاونين قضائين للتنفيذ ويكون التعيين فى الفئة من 240 جنيها الى 780 جنيها على ان تكون الاولوية للاكثر درجة فى النجاح وعلى الا تجاوز سن من يعين فى احدى الوظائف ثلاثين سنة ميلادية عند التعيين .
ويعفى المعينون من شرط الامتحان سواء عند التعيين او عند الترقية.
ويجوز ان يتم التعيين على اساس امتحان يحدد نظامه وشروطه بقرار من وزير العدل ويطلق على كل العاملين المذكورين فى جميع المحاكم والنيابات لقب امين سر بالمحكمة او النيابة ولقب معاون قضائى التنفيذ بالنسبة الى من يتولى اعمال المحضرين .
ويجوز ان يعين من هؤلاء فى وظيفة معاون نيابة من يظهر كفاية ممتازة فى عمله ويستكمل الشروط اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة والمبينة فى الفقرة الثانية من المادة 116 , ويتم التعيين عن طريق مسابقة تحدد شروطها ونظامها بقرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الاعلى للهيئات القضائية.


المادة 140
يكون تعيين الكتبة على سبيل الاختبار مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين .


المادة 141
لا تجوز ترقية من عين كاتبا من الفئة التى عين فيها للفئة التى تليها الا اذا حسنت الشهادة فى حقه ونجح فى امتحان يختبر فيه كتابة وشفاها بشرط ان يقضى فترة تدريب فى الاعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار من وزير العدل .
ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .


المادة 142
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء :
(ا) بمحكمة النقض وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الاولى من المادة 138 .
(ب) بكل محكمة استئناف بالنسبة لكتابها , وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 138 .
(ج) بكل محكمة ابتدائية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس المحكمة او من يقوم مقامه وقاض تختاره الجمعية العامة , وكبير كتابها .
(د) بمكتب النائب العام بالنسبة لكتاب نيابات محاكم الاستئناف ومحكمة النقض , وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثانية من المادة 138 .
(هـ) بكل نيابة كلية بالنسبة لكتابها وتقوم به لجنة مشكلة من رئيس النيابة و احد اعضائها ورئيس القلم الجنائى بالنيابة الكلية ـ فاذا كان الكاتب يعمل بنيابة الاحوال الشخصية استبدل بهذا الاخير رئيس قلم الاحوال الشخصية .


المادة 143
يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الاتية :
(ا) بالنسبة لكتاب القسم المدنى :
(1) ما يتعلق بعمـــل الكـاتب فى قــانون المرافعات والقانون المدنى والقانون التجارى .
(2) قوانين الرسوم والدمغة .
(3) المنشورات المعمول بها فى المحاكم .
(4) الخط .
ب) وبالنسبة لكتاب القلم الجنائى بمحكمة النقض وكتاب النيابة العامة .
(1) ما يتعلق بعمل الكاتب فى قانون المرافعات وقانون الاجراءات الجنائية وقانون العقوبات ـ فاذا كان الكاتب يعمل بنيابة الاحوال الشخصية استبدل بهذه القوانين قوانين الاجراءات فى مسائل الاحوال الشخصية .
(2) قوانين الرسوم والدمغة .
(3) تعليمات النيابة العامة ومنشوراتها فاذا كان الكاتب يعمل فى نيابة الاحوال الشخصية امتحن فى التعليمات والمنشورات الخاصة بها .
(4) الخط .


المادة 144
تضع كل من لجنة الامتحان بمحكمة النقض ولجنة الامتحان بكل محكمة استئناف الاسئلة الخاصة بكتابها وتضع اللجنة المشار اليها فى الفقرة الثالثة من المادة 138 اسئلة امتحان كتاب النيابة العامة , وتضع اللجنة المشار اليها فى الفقرة الرابعة من المادة المذكورة اسئلة امتحان كتاب المحاكم الابتدائية , وترسل الاسئلة الى كل محكمة ابتدائية وكل نيابة كلية داخل مظروف مختوم بالشمع الاحمر يفضه رئيس لجنة الامتحان قبل انعقاد الامتحان مباشرة وبعد تقدير درجات الممتحنين فى الامتحان التحريرى والشفوى وترسل نتائج هذا التقدير الى مكتب النائب العام بالنسبة لكتاب النيابات والى الوزارة بالنسبة لكتاب المحاكم الابتدائية بعد تحرير محضر يوقعه رئيس اللجنة واعضاؤها .


المادة 145
يقدر لكل مادة من مواد الامتحان التحريرى والشفوى 30 درجة وتكون درجة النجاح 40 % من مجموعها على الا يقل ما حصل عليه الموظف فى كل المواد عن 60 % من مجموع الحد الاقصى لها ويرتب الناجحون حسب درجات نجاحهم وتكون الترقية على اساس هذا الترتيب .


المادة 146
يشترط فيمن يعين من غير حملة الشهادات العليا كاتبا اول بمحكمة جزئية او رئيسا لقلم ان يكون ممن جازوا الامتحان المنصوص عليه فى المادة 141 .


المادة 147
يتولى رئيس كل محكمة توزيع الاعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وتعيين رؤساء الاقلام والكتاب الاول بالمحاكم الجزئية وكذلك نقل الكتاب وندبهم داخل دائرة المحكمة .
ويتولى رئيس كل نيابة كلية هذه الاعمال بالنسبة لكتاب النيابات التابعين له .


المادة 148
يشترط فيمن يعين محضرا ما يشترط فيمن يعين كاتبا , ويعين المحضر تحت الاختبار لمدة سنة على الاقل وسنتين على الاكثر .


المادة 149
يشترط فيمن يعين محضرا للتنفيذ ان يكون قد شغل وظيفة محضر مدة سنتين على الاقل وحسنت الشهادة فى حقه وان يكون قد نجح فى امتحان يختبر فيه تحريريا وشفويا .


المادة 150
يؤدى الامتحان عند الاقتضاء بكل محكمة ابتدائية وتقوم به اللجنة المشار اليها فى الفقرة ج من المادة 142 على ان يستبدل كبير محضرى المحكمة الابتدائية بكبير كتابها وتتبع فى هذا الامتحان الاجراءات المبينة فى المادتين 144 و 145 ويرتب الناجحون منهم حسب درجات نجاحهم , ويكون التعيين على اساس هذا الترتيب .


المادة 151
يكون الامتحان تحريريا وشفويا فى المواد الاتية :
(1) ما يتصل بعمل المحضر فى قانون المرافعات والقانون التجارى , والقانون المدنى وقانون الاجراءات الجنائية .
(2) قوانين الرسوم والدمغة .
(3) المنشورات الخاصة باقلام المحضرين .
(4) الخط .


المادة 152
لا يرقى المحضر من الفئة التى عين فيها الى الفئة التى تليها الا اذا حسنت الشهادة فى حقه وجاز الامتحان المنصوص عليه فى المادة 151 بشرط ان يقضى فترة تدريب فى الاعمال التى يقوم بها وفق المنهج الذى يصدر به قرار وزير العدل ويعفى حملة الشهادات العليا من شرط الامتحان .


المادة 153
يكون تعيين المحضرين ونقلهم من دائرة محكمة ابتدائية الى اخرى وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بناء على ما تقترحه اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من المادة 138 .


المادة 154
لا يعين محضرا اول بمحكمة جزئية الا من امضى فى وظيفة محضر للتنفيذ
مدة سنتين على الاقل .


المادة 155
يتولى رئيس المحكمة الابتدائية تحديد محل عمل المحضرين ونقلهم وندبهم داخل دائرة المحكمة وكذلك تعيين المحضرين الاول بالمحاكم الجزئية.


المادة 156
يلحق بكل محكمة العدد اللازم من المترجمين .


المادة 157
يشترط فيمن يعين مترجما ما يشترط فيمن يعين كاتبا وان يحسن الاجابة فى امتحان تحريرى وشفوى فى اللغة العربية واحدى اللغات الاجنبية. ويعفى من شرط الامتحان الحائزون على درجات علمية متخصصة فى احدى اللغات الاجنبية وتتولى هذا الامتحان اللجنة المشكلة بالفقرة الرابعة من المادة 138 منضما اليها رئيس قلم الترجمة بالوزارة ويكون تعيين المترجمين ونقلهم وترقيتهم ومنحهم العلاوات بقرار من وزير العدل بعد الاطلاع على اقتراح هذه اللجنة .


المادة 158
يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون امام هيئة المحكمة التابعين لها فى جلسة علنية يمينا بان يؤدوا اعمال وظائفهم بالذمة والعدل .


المادة 159
موظفو المحاكم يتسلمون الاوراق القضائية الخاصة باعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات .
ولا يجوز لهم ان يتسلموا اوراقا او مستندات الا اذا كانت فى حافظة بها بيان بما تشمله , وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الاصل يوقعها الكاتب بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها الى من قدمها .
وعلى كتاب المحاكم والنيابات الذين يحضرون الجلسات ان يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وان يوقعوها .


المادة 160
العاملون بالمحاكم ممنوعون من اذاعة اسرار القضايا وليس لهم ان يطلعوا عليها احد من غير ذوى الشان او من تبيح القوانين او اللوائح او التعليمات اطلاعهم عليها .


المادة 161
يجب على كل عامل بالمحاكم ان يقوم بالجهة التى يؤدى فيها عمله , ولا يجوز له ان يتغيب عنها الا باذن من رؤسائه .


المادة 162
يجب على العاملين بالمحاكم المؤتمنين على نقود او امانات او مهمات او اشياء اخرى ذات قيمة ان يقدموا ضمانا فى حدود القانون المالى والتعليمات المالية وتقديم هذا الضمان لا يخلى رؤساء الكتاب ورؤساء المحضرين الذين يتبعهم هؤلاء المستخدمين من المسئولية فى حالة حصول اهمال من الرؤساء المذكورين .


المادة 163
اذا وقع ما يستوجب مسئولية العامل المضمون بسبب عمله كان الضمان ملزما بدفع ما ياتى :
(1) المصاريف القضائية .
(2) ما يكون مطلوبا للغير .
(3) ما يكون مطلوبا للحكومة .
(4) ما يحكم على العامل المضمون بدفعه من الجزاءات المالية .


المادة 164
يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها ونساخوها تحت رقابة كبير كتابها , و يعمل محضروها تحت رقابة كبير المحضرين بها والجميع خاضعون لرئيس المحكمة.
وكذلك يعمل كتاب النيابة فى كل محكمة تحت رقابة رئيس القلم الجنائى بها , وهم جميعا خاضعون لرئيس النيابة .
وتكون هذه الرقابة فى المحاكم الجزئية للكتاب الاول والمحضرين الاول ورؤساء الاقلام الجنائية الجزئية ثم للقضاء واعضاء النيابة .


المادة 165
من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته او ياتى ما من شانه ان يقلل من الثقة اللازم توافرها فى الاعمال القضائية او يقلل من اعتبار الهيئة التى ينتمى اليها , سواء كان ذلك داخل دور القضاء او خارجها تتخذ ضده الاجراءات التاديبية .


المادة 166
لا توقع العقوبات الا بحكم من مجلس التاديب . ومع ذلك فالانذار او الخصم من المرتب يجوز ان يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة الى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة الى كتاب النيابات , ولا يجوز ان يزيد الخصم فى المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوما ولا يزيد على ثلاثين يوما فى السنة الواحدة .


المادة 167
يشكل مجلس التاديب فى محكمة النقض وفى كل محكمة من محاكم الاستئناف من مستشار تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامى العام وكبير كتاب المحكمة .
وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة او من يقوم مقامهما وكبير الكتاب , ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة احد المحضرين ورئيس القلم الجنائى عند محاكمة احد كتاب النيابات .
وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين او رئيس القلم الجنائى يندب وزير العدل من يحل محله فى مجلس التاديب ممن يكونون فى درجته على الاقل .

  • حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم الدعوى 96 لسنة 40ق: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما تضمنتاه من أن يشترك في مجلس تأديب كتاب المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

المادة 168
يجوز ان تقام الدعوى التاديبية ضد موظفى المحاكم والنيابات بناء على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفى المحاكم , وبناء على طلب النائب العام او رئيس النيابة بالنسبة لموظفى النيابات .

  • حكمت المحكمة الدستورية في الدعوى رقم الدعوى 96 لسنة 40ق: بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، فيما تضمنتاه من أن يشترك في مجلس تأديب كتاب المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذي طلب إقامة الدعوى التأديبية، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.

المادة 169
تتضمن ورقة الاتهام التى تعلن بامر رئيس مجلس التاديب التهمة او التهم المنسوبة الى المتهم وبيانا موجزا بالادلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة . ويحضر المتهم بشخصه امام المجلس , وله ان يقدم دفاعه كتابة وان يوكل عنه محاميا وتجرى المحاكمة فى جلسة سرية .


المادة 170
يكون الترخيص فى الاجازات من وكيل الوزارة بالنسبة لموظفى المحاكم والنائب العام بالنسبة لموظفى النيابات .
ويجوز لرؤساء المحاكم الترخيص للعاملين بالمحاكم ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات فى اجازة لا تجاوز خمسة ايام فى كل مرة , على الا تزيد فى مجموعها على خمسة عشر يوما فى المدة من اول يناير لغاية 30 يونيو من كل سنة .


المادة 171
يشترط لتعيين الحجاب والسعاة فضلا عن الشروط العامة اللازمة لتعيين امثالهم فى وظائف الدولة معرفة القراءة والكتابة

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات