قانون رقم 157 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم 157 لسنة 2024
بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
| بطاقة البيانات | |
| التصنيف : | تشريعات مصرية |
| الموضوع : | بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية |
| رقم التشريع : | 157 |
| سنة الإصدار : | 2024 |
| القانون المرتبط : | قانون المرافعات المدنية والتجارية – القانون رقم 13 لسنة 1968 |
| تحميل التشريع : | أضغط هنا PDF – أضغط هنا Word |
التشريع PDF
نص التشريع
قانون رقم 157 لسنة 2024
بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية
الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
( المـادة الأولى )
تستبدل عبارة “مائتى ألف جنيه” بعبارة “مائة ألف جنيه” ، وعبارة “ثلاثين ألف جنيه” بعبارة “خمسة عشر ألف جنيه” ، وعبارة “خمسمائة ألف جنيه” بعبارة “مائتان وخمسون ألف جنيه” ، أينما وردت أى منها فى المواد (41 ، 42/ فقرة أولى ، 43 ، 47/ فقرة أولى ، 248 ، 480) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968
( المـادة الثانية )
يستمر نظر الدعاوى المقامة قبل العمل بأحكام هذا القانون ، أمام المحاكم المنظورة أمامها ، لحين صدور حكم بات فيها ، وذلك وفقًا للأوضاع والإجراءات وطرق الطعن السارية وقت رفعها .
( المـادة الثالثة )
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المـادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من الأول من أكتوبر التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 المحرم سنة 1446 ﻫ
( الموافق 9 يولية سنة 2024 م ).
عبد الفتاح السيسي
