الرئيسية الاقسام القوائم البحث

دعوى نفقة لصغار كانوا فى حضانة أمهم ثم زالت عنها إلى جدتهم لأمهم

اعلان دعوى نفقة لصغار كانوا فى حضانة أمهم ثم زالت عنها إلى جدتهم لأمهم

إنه فى يوم …/ …/ …..
بناء على طلب السيدة/ …………….. المقيمة………………
ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ …………………… المحامى.
أنا…………. محضر محكمة……………. انتقلت إلى:
السيد/ …………………. المقيم…………………. مخاطبًا مع/ …………………

وأعلنتهم بالآتى

المعلن إليه كان زوجا لإبنة المدعية بموجب عقد شرعي صحيح ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج وأنجب منها على فراش الزوجية الصحيحة أولاد صغار وهم ……………. وعمره ……………. إلخ.
وبتاريخ     /    /    طلقت أبنة المدعية من المعلن إليه وأصبح هذا الطلاق نهائيا لا رجعة فيه.
وحيث أنه بتاريخ ……………. حكم لإبنة المدعية على المعلن إليه بنفقة لأولادها منه عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم وراتب خادمهم بمبلغ ……………. وذلك فى القضية رقم.
وحيث أنه بتاريخ ……………. تزوجت أبنة المدعية والدة الأولاد المذكورين بأجنبي عنهم وسلمتهم إلى المدعية وهى جدتهم لأمهم والتى آل إليها حق الحضانة شرعا.
وحيث أن المعلن إليه قد ترك أولاده المذكورين بدون أن يؤدى للمدعية المبلغ المقرر المذكور عاليه لنفقاتهم عن طعامهم وكسوتهم وفراشهم ودراستهم فضلا عن أجر حضانتها لهم رغم قدرته إذ أنه ……………. ويبلغ صافى دخله الشهرى من ذلك مبلغ ……………. .
وحيث أن المدعية قد طالبت المعلن إليه وديا أكثر من مرة دون ما جدوى الأمر الذى لا يسمعها معه إلا رفع هذه الدعوى عليه .

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة أسرة…… الدائرة…… الكائن مقرها…… بجلستها المنعقدة صباح يوم…… الموافق …/ …/ ….. ليسمع الحكم عليه بما ذكر.
ولأجل العلم/

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات